(فصل): في بيان الصورة الثانية من صلاة الخوف
  فَرْعٌ: وللمستكمنين(١) - وهي الكمين في لغتنا -(٢) الصلاة من قعود إذا خافوا فوت الغرض بالصلاة من قيام، كالركوب ونحوه مما يأتي.
  (ولا تفسد) صلاة الخوف هذه (بما لا بد منه) للمصلي حالها (من قتال) حالها (وانفتال) عن القبلة ولو حال التكبيرة، أو ركوب على دوابهم، أو نزول عنها، أو عدْو عليها أو راجلين، أو تقدم، أو تأخر، أو ضرب، أو رمي، أو أي فعل كثير احتيج إليه - فإنه لا يفسدها، إلا الكلام فإنه يفسدها(٣) ولو احتيج إليه، وإلا التقدم على الإمام فيفسد، وأما البعد والانفصال للعذر فلا يضر، وكذلك ما لا بد منه في(٤) مخالفة الإمام أيضاً فإنه لا يضر.
  وقول الإمام ¦: «ما لا بد منه» يشير إلى أن ما منه بدٌّ وهو كثير فإنه يفسد الصلاة، كأن يمكنهم المشي فركبوا على داوبهم، والمعتبر في المفسد هنا أن يكون منه بدٌّ وهو كثير في هذه الحال، أو في حال الأمن أيضاً ومنه بدّ فإنه مفسد. وكذا لو خافوا من نار أو ماء أو سبع وهم يجدون عنه ملجأ بغير العدْو أو بغير الركوب فركبوا أو عَدَوا على أرجلهم - فإنها تفسد مهما كان ذلك الفعل الكثير(٥)، فتأمل.
  (و) لا تفسد هذه الصلاة أيضاً بحمل (نجاسة) حاصلة (على آلة الحرب) التي لا يستغني عنها في مدافعة عدوه، من سيف أو درع أو قوس أو نحوها، فتصح صلاته مع حمله له وهو متنجس، وسواء كانت النجاسة من قبل الدخول في الصلاة أو حصلت فيها، [والمراد] إذا كانت من غيره، أو منه وهو لا يجد ماء ولا تراباً، أو لا يمكنه استعمال الواجب استعماله منهما(٦)، فإن كانت منه وهو يمكنه التوضؤ فهو
(١) في المخطوط: وللمتكمنين وهي الكميلة. وفي البحر: وللكمين.
(٢) في المخطوط: وذلك الصلاة، وحذفناها كما في البحر وشرح الأزهار.
(٣) في (ج): «يفسد».
(٤) لعلها: من.
(٥) لعلها: كثيرًا.
(٦) في المخطوط: فيهما.