تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) صلاة الخوف

صفحة 33 - الجزء 2

  ينتقض وضوؤه بها، فلا تصح صلاته حتى يتوضأ أو يتيمم حيث هو فرضه، أو كان ذلك السلاح مستغنَىً عنه حال القتال⁣(⁣١) أيضاً وجب إلقاؤه ولا تصح الصلاة به (و) يكون كما لو كانت النجاسة (على غيرها) يعني: على غير آلة الحرب مما هو مستغن عنه في تلك الحال ولا يخشى ضررًا إن طرحه، فيجب أن (يلقى) ذلك المستغنى عنه من آلة الحرب أو من غيرها (فوراً) وحد الفور: وقت إمكان طرحه، فإن لم يطرحه عند إمكان طرحه فسدت صلاته بحمله ولو قبل أن يفعل ركنًا في الصلاة، ولو خشي أن يتلف إن طرحه ولو بأخذ العدو له ولو كان الآخذ له مكلفًا، إلا أن يجحف بحاله⁣(⁣٢) عفي له تركه عليه من غير فرق بين أن يكون الآخذ مكلفًا أم لا، ولعله [إذا كان العدو] يتقوى به في القتال فإنه يعفى عنه كما لو كان يجحف بحاله؛ لأن تمكين العدو من السلاح أو⁣(⁣٣) الكراع التي يتقوى بها لا يجوز، فينظر.

  (و) اعلم أنه (مهما أمكن) المصلي صلاةَ الخوف (الإيماء) حال صلاته (بالرأس) للركوع والسجود وفعل ذلك فقد صحت صلاته، وذلك مع فعل سائر أركان الصلاة حيث تمكّن من فعلها، فإن لم يفعلها وقد تمكن منها لم تصح صلاته، وإن لم يتمكن من غير الإيماء للركوع والسجود - ويكون إيماء سجوده أخفض من ركوعه - أو يتمكن من غيرهما وفعله فقد صحت صلاته (فلا قضاء) عليه؛ إذ قد فعل فرضه كالعليل إذا صار في تلك الحال، وإذا زال العذر فحكمه حكم من انتقل من أدنى إلى أعلى؛ فتجب الإعادة إن زال في الوقت، وإلا فلا، إذا كان بعد الخروج من الصلاة⁣(⁣٤)، وإن زال قبله وجبت الإعادة مطلقاً في الوقت وبعده. وهذا عام في هذه الصلاة والأولى، وقد مر.


(١) في المخطوط: القيام، ولعل ما أثبتناه الصواب.

(٢) أو كان للغير ولو قل. (é).

(٣) في (ج): «و».

(٤) أي: تجب الإعادة في الوقت فقط إن زال بعد الخروج من الصلاة.