تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) صلاة الخوف

صفحة 34 - الجزء 2

  (وإلا) يمكنه الإيماء برأسه للركوع والسجود لشدة المدافعة أو الهرب من النار أو نحوها (وجب) عليه (الذكر) لله تعالى؛ لحرمة الوقت، فيذكر الله في تلك الحال بالتهليل والتسبيح والتكبير مستقبلًا القبلة ندباً إن أمكنه أو غير مستقبل لعذر أو لغير عذر؛ إذ ليست بصلاة حقيقية، ويكبر مكان كل ركعة تكبيرة ندباً، ولا يتعين التكبير، ويأتي أيضاً بسائر أذكار الصلاة ندباً أيضاً. (و) يجب (القضاء) لهذه الصلاة عند الأمن حيث لم يفعل في الوقت إلا الذكر لله تعالى؛ إذ ليست بصلاة حقيقية، فلا يسقط بها الفرض.

  والفرق بين هذا وبين العليل إذا عجز عن الإيماء بالرأس فلم يجب عليه القضاء بخلاف هذا: لأنه هنا قادر وحصل له عذر منع من الفعل أسقط عنه الأداء كالنائم والساهي، بخلاف العليل فهو غير قادر؛ ولذا لم يلزم العليل الذكر، بخلاف هذا، والعلة⁣(⁣١) هذه، وهو أن الوجوب باقٍ على هذا، بخلاف العليل.

  إن قيل: لِمَ لا تجب وتصح هذه الصلاة ممن ينكر المنكر؟ فقد أجيب: بأن صلاة الخوف مخصوصة.

  (و) اعلم أنها تصح هذه - صلاة الخوف - جماعة، وسواء كانوا راجلين أو راكبين أو مقعدين للمرابطة في كمينة أو نحوها. هذا إن اتفق حالهم، فإن اختلفوا فإنه (يؤم الراجل الفارس)⁣(⁣٢) لأن الفارس مستقل على حيوان، فالراجل أخف منه في النقص ولو كان الراجل مقعدًا. ويؤم القائم القاعد؛ لأنه أكمل أيضاً (لا العكس) وهو أن يأتم الراجل خلف الفارس - بأن يكون الفارس إمام الراجل - فلا تصح ولو كان الراجل مقعدًا، لا العكس فيصح كما مر، وكذا القاعد لا يصح أن يكون إمام الراجل.


(١) لعلها: أو العلة.

(٢) وكذا الآمن بالخائف. (é).