تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في الانتقال عن حكم الأصل من طهارة أو نجاسة وذكر مسائل مما يعمل فيها بالعلم وغيره

صفحة 72 - الجزء 1

  أحد منهم بالثاني.

  فائدة: من مسَّ ثوباً رطباً فيه نجاسة لم يعلم موضعها، أو يده أو بدنه رطب وذلك الثوب الذي فيه النجاسة يابس - لم يضر ذلك، وهذا قد يقع فيمن يعرق في محل نومه المتنجس كالكيس فإنه لا يضر، ولا يلزمه لو عرق فيه الغسل لتوهم ترطبه بالنجاسة وإن كان الأولى له الاغتسال؛ تقشفاً من النجاسة، فتأمل، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.

(فصل): في الانتقال عن حكم الأصل من طهارة أو نجاسة وذكر مسائل مما يعمل فيها بالعلم وغيره

  (و) اعلم أنه (إنما يرتفع يقين الطهارة) والمراد باليقين هنا الشرعي لا الضروري. والشرعي هو: الحكم بطهارة الشيء أصالة؛ فهذا يقين شرعي، فلا يرتفع (و) كذا يقين (النجاسة) لا يرتفع بوجهٍ من ظنٍ أو غيره، فمن كان متيقناً طهارةَ ثوبِهِ أو نحوِهِ أو نجاستَه فإنه لا يرتفع ذلك اليقين من الطهارة أو النجاسة إلا (بيقين) كمباشرة تنجيس ما هو متيقن طهارته، أو مباشرة تطهير ما هو متيقن نجاسته، أو مشاهدة لمن يباشر ذلك، ولا يعمل بما يحصل من شك أو ظن ناقل عما أصله الطهارة أو النجاسة وإن قارب ذلك الظنُ التيقنَ؛ لعدم مقاومة الظن لليقين، فلا يترك اليقين بحصول الظن، وقد ذكر أهل المذهب أبلغ صورة يحصل فيها الظن بالانتقال عن حكم الأصل من الطهارة ولا يعمل بالظن فيها، ويبقى حكم الأصل، وهو الطهارة، وهي لو أن المكلف وضع ماء في إناء وغفل عنه وعنده كلاب لا غير، مدة قصيرة أو طويلة، ولم يعد إلى ذلك الماء إلا وقد نقص الإناء، وترشرشت جوانب الإناء، والكلاب تتلمق، فيظن أنها قد ولغت فيه في غفلته - فإنه لا يعمل بظنه أنه قد صار متنجساً؛ لأنه من طهارته على يقين، فلا ينتقل عن ذلك اليقين إلا بيقين. وكذا الحكم في العكس لو تيقن نجاسة ثوب أو نحوه ثم وجد فيه أثر التطهير، كالنظافة عن الدرن - فإنه لا ينتقل عن حكم النجاسة، فلا تجوز له الصلاة فيه؛ فقد عرفت عدم صحة الانتقال عن حكم الطهارة والنجاسة إلا بيقين.