تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) صلاة العيد

صفحة 35 - الجزء 2

(باب) صلاة العيد

  العيد: مأخوذ من عود المسرة لما كانت تعود مرة بعد مرة. وقال الأزهري: كل اجتماع سرور يسمى لغة عيدًا.

  (وفي وجوب صلاة العيدين خلاف) بين العلماء، المختار أنها واجبة فرض عين على كل مسلم ذكر وأنثى، حر وعبد، مقيم ومسافر، ودليل ذلك قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ٢}⁣[الكوثر] ففي بعض التفاسير هي صلاة العيد.

  ومن السنة مواظبة النبي ÷ عليها، ولا خلاف في شرعيتها على سبيل الجملة.

  وهي تصح جماعة وفرادى، في مصر وغير مصر، عمران وخراب. وإذا صلى من يرى أنها واجبة خلف من يرى أنها سنة لم تجزئه، ويصح العكس.

  (وهي) - يعني: صلاة العيد - مؤقتة، ووقتها في عيد الإفطار والأضحى جميعاً (من بعد انبساط الشمس) والمراد انبساط الشمس على الأرض المستوية والجبال العالية. وقد قدر ذلك بقدر رمح؛ ليزول الوقت المكروه بعد طلوع الشمس (إلى الزوال) فلا تصح أن تصلى قبل هذا الوقت ولا بعده في يومها ولا بعده؛ وإذا دخل الوقت المكروه - وهو زوال الشمس - لم تصل، وإذا دخل وقد قيدت بركعة لم تتم كسائر الصلوات، بل قد بطلت بذلك؛ قياساً على الجمعة، إلا أن الجمعة تتم ظهراً.

  ويستحب تأخيرها في مواضع الجماعة حتى يحضروا، وفي صلاة عيد الفطر حتى يطعم أو يشرب ويخرج الفطرة له، أو كان قد أخرجها فلعله لا يستحب التأخير مقدار الإخراج؛ إذ التأخير له، فإذا قد أخرج فلا فائدة إلا حتى يطعم أو يشرب؛ وفي صلاة عيد الأضحى يستحب تعجيلها والنحر بعدها، ثم الأكل أو الشرب، جاء عنه ÷: «من ترك طعامه وشرابه في عيد الأضحى إلى أن يرجع من مصلاه كتب الله له عبادة ستين ألف سنة» ذكره النجري، وإذا سئل أن يأكل فلا يستحب له المساعدة للفطر؛ لأن الإمساك أفضل.