تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[صفة صلاة العيد]

صفحة 36 - الجزء 2

[صفة صلاة العيد]

  وصفة صلاة العيد (ركعتان) بأربع سجدات وتشهد وتسليم وسائر الواجبات، فيجب فيهما ما يجب في الصلاة⁣(⁣١) من الاعتدال وغيره، ويفسدهما ما يفسدها، عنه ÷: «صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، من غير قصر، على لسان نبيكم ÷، وقد خاب من افترى» رواه ابن عمر.

  إلا أن القراءة فيهما جميعاً واجبة، في كل ركعة الفاتحة وثلاث آيات؛ لفعله ÷.

  ويجب أيضاً أن تكون القراءة (جهراً) فلا تصح لو أسر فيهما أو في أحدهما (ولو) صلاها أحد (فرادى) فإن فرضه الجهر أيضاً بالقراءة في الركعتين جميعاً؛ وتجب أيضاً (بعد قراءة) الركعة (الأولى) من ركعتي صلاة العيد (سبع تكبيرات) وصفتها ما مر في تكبيرة الإحرام، ويندب أن تكون جهراً، وتصح سِرًّا. وحكمها أنها لازمة للمكلف (فرضاً) عليه تفسد الصلاة بترك شيء منها ولو تكبيرة واحدة؛ لأنها فرض، وسواء ترك ذلك عمداً فتفسد بالركوع، أو سهواً فتفسد الصلاة بالخروج منها. ويجب عليه لو ترك القراءة في الركعتين سهواً أن يأتي بركعتين يقرأ فيهما وجوباً. ولو نقص من التكبير منهما لم يجبره تكبير النقل إلا حيث لا يقصد بتكبير النقل السنة فيقع عن الواجب من التكبير الواجب كالطواف في الحج، وسيأتي إن شاء الله تعالى. ولو زاد في التكبير لم تفسد صلاته ولو زاد عمداً؛ لأنه زيادة ذكر في موضعه. ولو قدّم التكبير على القراءة أعاده بعدها، وإلا أعاد الصلاة لو خرج منها ولم [يكن] قد كبر⁣(⁣٢)؛ لقوله ÷: «صلوا كما رأيتموني أصلي».

  ولا تجب الطمأنينة بين كل تكبيرتين، فهي تخالف صلاة الجنازة في ذلك⁣(⁣٣)؛ لأنها


(١) في المخطوط: الصلوات.

(٢) في المخطوط: يكبر.

(٣) مفهومه أنه يجب الطمأنينة بين كل تكبيرتين في صلاة الجنازة وليس كذلك، كما سيأتي قريبًا في الجنائز.