تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[صفة صلاة العيد]

صفحة 37 - الجزء 2

  في الجنازة كلُّ تكبيرة مقام⁣(⁣١) ركعة، بخلافها هنا، فافهم. وحيث يترك بعض التكبير من الركعة الأولى يجبرها من الثانية كما مر في سجود السهو.

  (يفصل بينها) يعني: بين كل تكبيرتين من السبع (ندباً) فقط، فلا تفسد الصلاة بتركه ولا يأثم، وذلك الفصل هو أن يقول: (الله أكبر كبيراً إلى آخره) وهو: «الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرةً وأصيلًا»، وندب التنوين في «كبيراً» والوصل بها «الحمد لله».

  (و) إذا فرغ من السبع التكبيرات الفرض فإنه (يركع بثامنة) يعني: بتكبيرة ثامنة للنقل، وليست واجبة.

  (و) التكبير المشروع، أعني: الواجب (في) الركعة (الثانية) تكبيرات كذلك جهراً، وتصح سراً، وتكون بعد القراءة وجوباً (خمس كذلك) يعني: كالتكبير في الركعة الأولى في الصفة والحكم والمحل، [(و) إذا فرغ من هذه الخمس التكبيرات فإنه (يركع بسادسة) وهي تكبيرة النقل، فليست فرضاً]⁣(⁣٢).

  والتكبيرة الثامنة في الأولى يشرع الفصل بينها وبين السابعة بقوله: «الله أكبر كبيرًا إلى آخره»، وكذا بين الخامسة والسادسة في الركعة الثانية، وصفة ذلك أنه إذا فرغ من التكبير المفروض فصل بذلك الفصل ندباً ثم يركع مكبراً تكبير النقل.

  مَسْألَة: (و) إذا جاء المؤتم وقد قرأ الإمام وكبّر بعض التكبيرات فإنه (يتحمل الإمام) عن ذلك المؤتم (ما) قد (فعله) من القراءة والتكبيرات (مما) قد (فات) ذلك (اللاحق) في الصلاة، ولا فرق بين القراءة والتكبيرات؛ إذ هما يجبان جميعاً في كلتا الركعتين، فإذا أتى اللاحق وقد قرأ الإمام في تلك الركعة أو كبّر بعض تكبيراتها فإنه يتابعه فيما بقي من تكبيرات تلك الركعة وقد تحمل عنه ما قد فعله قبل دخول المؤتم. وقوله |: «ما فعله» يحترز مما لم يفعله الإمام وفرضُ المؤتم الإتيانُ به فإنه لا


(١) في هامش شرح الأزهار: بمثابة ركعة.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).