(باب) صلاة العيد
  يتحمله عنه، وذلك كأن يدخل معه في الركعة الثانية، فإذا أتى مثلاً في الرابعة من تكبيراتها تحمل عنه الإمام القراءة والثلاث التكبيرات التي قد فعلها، فيتابعه في الرابعة والخامسة، وفرض المؤتم في هذه - إذ هي أولى له - سبعُ تكبيرات، فيكبر بنفسه بعد انحناء الإمام للركوع تكبيرتين، ولا(١) يتحملهما الإمام عنه؛ لأنه لم يفعلهما. وكذا لو أدركه(٢) في الأولى إلا أن مذهب الإمام أن التكبير فيها خمس فإن المؤتم يكبر هاتين التكبيرتين ولا يتحملهما الإمام عنه؛ لأنه لم يفعلهما، فيكبرهما لنفسه بعد فراغ الإمام من التكبيرات وجوبًا، ثم يركع معه. وقوله |: «مما فات اللاحق» يخرج لو فاته التكبير وليس بلاحق، بل داخل في الصلاة ولم يتابع الإمام في ذلك التكبير فإن الإمام لا يتحمل عنه، بل يكبر لنفسه، ويصح منه لو ترك المتابعة حتى فرغ الإمام من التكبير أن يأتي بالواجب عليه من التكبير رسلاً ويدرك الإمام في الركوع، وإلّا يكبر لنفسه فسدت صلاته؛ لعدم فعل ذلك الواجب. وحيث لا يتحمل الإمام عنه مع أنه لاحق - وذلك ما لم يفعله الإمام كما قلنا فيمن دخل في الركعة الثانية - يكبر لنفسه تكبيرتين ويدرك الإمام راكعًا، فإن خشي أن يعتدل الإمام قبل أن يكبر(٣) عزل صلاته لإتمامها؛ لأنها فرض كالقراءة الواجبة؛ وكذا لو أتى وهو راكع في الثانية ففرضه أن يكبر تكبيرتين؛ إذ ذلك الذي لم يفعله الإمام، وإن خشي أن يرفع رأسه قبل إدراكه عزل كما مر.
  وندب للّاحق أن يكبر ما فاته وإن قد تحمله عنه إمامه إذا أمكنه أن يأتي به قبل أن يركع أو بعضه، ويكره له التأخر بعد ركوع الإمام لتمامها، بخلاف ما لو أدركه راكعاً فإنه يكبر قائماً ما أمكنه؛ لأن تأخره ليس بمكروه.
(١) في (ج): «ولم».
(٢) في (ج): «أدرك الإمام».
(٣) في المخطوط: قبل أن عزل صلاته يكبر.