(باب) صلاة العيد
  فَرْعٌ: ولو سبق المؤتم إمامه بتكبيرة من تكبيرات العيد أو بأكثر أيضاً لم تفسد صلاة المؤتم بذلك؛ إذ ذلك ليس بركن، وإنما هو ذكر فلا تفسد بسبقه به وإن كثر ولو عمداً، إلا أنه لا يعتد بما كبر قبل تكبير إمامه، فيعيد تلك التكبيرة بعد تكبيرة الإمام، وكذا ما كثروا(١)، أو يأتي بها رسلاً بعد فراغ الإمام من التكبير وقبل رفع رأسه؛ لعدم الاعتداد بما فعل قبل تكبير الإمام. ولعله يجعل التكبيرة الثانية من المؤتم السابق بها أُولى بعد أُولى الإمام، ولا يأتِ عند أن يركع الإمام إلا بتكبيرة واحدة؛ إذ هي الفائتة، ويظهر لك أن ذلك حيث سبق المؤتم بالتكبيرات كلها، ففي كل واحدة وهو يكبر قبل إمامه، فلا يبعد أن تجعل ثانية المؤتم أُولى؛ إذ هي بعد أُولى الإمام، وعلى هذا التقدير حتى الفراغ.
  وكذا لا تفسد الصلاة بمشاركة المؤتم إمامه في التكبير كما قلنا لو سبق، إلا أن المؤتم يعتد بها مع المشاركة، بخلاف التقدم. ولا يقال: تفسد كتكبيرة الإحرام، ففرق بينهما؛ إذ لا يتحمل [الإمام] تكبيرة الإحرام، بخلاف هذا التكبير، وكذا في الإجزاء مع المشاركة.
  فَرْعٌ: وإذا كان المؤتم يرى أن التكبير في الركعة الأولى خمس والإمام هدوي فإنه يتابعه المؤتم في الخمس فقط ولا يتابعه في الزائد على مذهبه. ولا يقال: يتابعه كما لو أدركه في ثانية الظهر وقعد الإمام للتشهد فإنه متى قام يتابعه بالتكبير وإن لم يكن موضع تكبير للمؤتم؛ إذ التكبير هناك مشروع للمتابعة الواجبة بزيادة الركن المتابع للإمام فيه، وهو القعود، بخلاف هنا فلم يكن ثَمَّ ركن تابع المؤتم إمامه فيه زائد، وفرق؛ إذ هذا فرض وذلك نفل. فإن فعل وزاد تبعاً للإمام وفي مذهبه عدم شرعية تلك الزيادة سجد للسهو، سواء زادها عمداً أو سهواً.
(١) كثر. ظ