تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر خطبتي العيد وما يؤثر فيهما

صفحة 41 - الجزء 2

  الأول: عدم شرعيتها قبلها كما مر، بخلاف الجمعة، وقد فعل ذلك مروان ابن الحكم فخطب قبل الصلاة، وذلك بدعة فلا تجوز؛ لعدم الشرعية في ذلك.

  الثاني: (أنه) إذا صعد المنبر واستقبل المسلمين وسلم عليهم فإنه (لا) يشرع أن (يقعد أولاً) يعني: قبل الخطبتين كما يقعد في خطبتي الجمعة؛ إذ الجمعة يقعد الخطيب كذلك لتمام الأذان، وهنا لا أذان، وإنما ينادى لها بـ «الصلاة جامعة»، فلا مقتضي للقعود قبلهما.

  (و) الثالث: أنه (يكبر في أول الأولى) من خطبتي العيد، وذلك تكبيرات (تسعاً) رسلاً، الله أكبر الله أكبر ... إلخ، لا الخطبتين الأخيرتين فلا يشرع تكبير في أولهما.

  (و) يكبر (في آخرهما) يعني: في آخر الخطبتين من عيد الأضحى، وكذا الإفطار، فيشرع التكبير بعد الفراغ من الأربع الخطب، وذلك (سبعاً سبعاً) في كل واحدة سبع في آخرها، وهذا بخلاف صلاة الجمعة فهو لا يشرع في خطبتيها تكبير في الأولى ولا في الأخرى.

  (و) يشرع أن يكبر (في فصول الأولى من خطبة) عيد (الأضحى) لا في عيد الفطر فلا يشرع هذا التكبير، ولا في الأخرى أيضاً من خطبة عيد الأضحى، والذي يشرع في الفصول من الأولى في خطبة عيد الأضحى هو (التكبير المأثور) عن النبي ÷، وهو «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً على ما أعطانا - وفي نسخة «هدانا» - وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام»، فيفعل هذا في الفصول، وذلك بعد التكبيرات التسع مرة، وبعد الحمد والثناء والصلاة على النبي وآله ÷ مرة، وبعد الوعظ مرة، وهي الثالثة.

  (و) الرابع: أنه (يذكر) في الأولى من خطبة عيد الفطر (حكم الفطرة) فيعرفهم بوجوبها، وجوباً إن كانوا جاهلين، وندباً إن كانوا عالمين، وكذا في القدر المجزئ منها وأنه صاع من أي جنس، ويبين لهم حسن المسارعة بها قبل الصلاة، ولجواز التأخير إلى آخر اليوم حسن التعريف؛ ليقع الإخراج على وفق ما يعرفهم به، ويتدارك من قد أخرج على غير الصفة المشروعة، وأن يعرفهم بحسن الترفيه في ذلك اليوم على