تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) صلاة العيد

صفحة 42 - الجزء 2

  الأنفس ونحوها مما سيأتي، وما معهم في ذلك اليوم من الأجور، وفضل الذكر فيه وسائر الطاعات وغير ذلك مما يشرع في العيد، يندب أن يعرفهم بذلك في الخطبة الأولى من خطبتيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، آمين.

  (و) يذكر في الأولى من خطبتي عيد الأضحى حكم (الأضحية) فيعرفهم بأنها سنة، وما يجزئ منها وما لا يجزئ، ووقتها، وشرعية التصدق منها، ومكانها.

  (و) الخامس: أن خطبة العيد (تجزئ من المحدث) حدثًا أصغر أو أكبر ولو كان في الخطبة قرآن؛ إذ هو مستهلك، بخلاف خطبة الجمعة. وأما من الصبي والفاسق والمرأة والخنثى فلا تجزئ خطبتهم فيهما جميعاً.

  (و) تجزئ أيضاً خطبتا العيد من (تارك التكبير) الذي مر شرعيته في أولهما وآخرهما وفي الفصول، وليس ذلك شرطًا في صحتهما.

  (و) السادس: أن خطبتي العيد (ندب) فيهما (الإنصات) من المستمعين للخطيب، بخلاف خطبتي الجمعة فواجب.

  (و) السابع: أنه يندب أيضاً (متابعته) يعني: متابعة الخطيب سراً لا جهراً، وذلك (في التكبير والصلاة على النبي وآله) ÷، جاء عنه ÷: «البخيل من ذكرت عنده فلم يصلِّ عليَّ»، وخص تحريم ذلك بحال خطبتي الجمعة لتحريم الكلام حالهما، بخلاف خطبتي العيد فيتابع في ذلك. ويكره أن يصلى على النبي ÷ ولا يصلى على آله، جاء عنه ÷: «لا تصلوا عليَّ الصلاة البتراء»، قيل: ما الصلاة البتراء يا رسول الله؟ قال: «أن تصلوا عليَّ ولا تصلوا على آلي».

  مَسْألَة: (و) ندب فعل (المأثور) عن النبي ÷ (في) يومي (العيدين) وهي أمور منها في الأفعال، ومنها في الأقوال.

  من ذلك ما مر⁣(⁣١) في الجمعة من الترفيه على الأنفس والخدم والعبيد والبهائم،


(١) أفعال.