تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) صلاة العيد

صفحة 43 - الجزء 2

  ومدة ذلك ثلاثة أيام في عيد الأضحى، ويومه في عيد الإفطار.

  ومن ذلك إكثار⁣(⁣١) الذكر لله تعالى بالتكبير والتسبيح وسائر أنواعه، وأن يكون جهرًا في عشر ذي الحجة، وهي المعلومات التي ذكرها الله تعالى في قوله: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ}⁣[الحج ٢٨]، وفي عيد الفطر قال تعالى: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}⁣[البقرة ١٨٥]، والأيام المعدودات: أيام التشريق، وسيأتي كيفية التكبير فيها إن شاء الله تعالى.

  ويستحب الخروج لصلاة العيد إلى الجبانة، وهي ساحة البلد، وهذا في غير مكة ففي مسجدها أفضل، وإذا كان في ساحة البلد مسجد لا سقف فيه فالصلاة فيه أفضل، وكذا لو كان مسقوفًا⁣(⁣٢).

  يقال: أول جبانة بنيت في اليمن جبانة صنعاء، عمرها فروة بن مسيك المرادي ¦ بأمر النبي ÷، ويروى أن أبرهة لعنه الله خيّم فيها.

  والخروج إلى الجبانة مشروع سواء كان ثَمَّ إمام أعظم معهم أم لا؛ وإذا كانوا مع الإمام ترجلوا وشهروا أسلحتهم، ولعل وجه حمل السلاح يوم العيد ما روي أن المقوقس ملك الاسكندرية أهدى إلى النبي ÷ ثلاث عنزات - وهن الحراب - فأعطى أمير المؤمنين كرم الله وجهه واحدة، والزبير واحدة، وواحدة كان يمشى بها بين يديه في العيدين والجمعة، ولما في حمل السلاح من إظهار قوة المسلمين مع إمامهم وتطييب نفوسهم بكثرتهم وقوتهم بالسلاح وإرهاب العدو، ولا يخفى ما في ذلك من الزينة والإرهاب.

  وإذا خرجوا إلى الجبانة استحب لإمام الصلاة أن يأمر - يعني: يستخلف - من يصلي في البلد بضعفة المسلمين الذين لا طاقة لهم على الخروج إلى الجبانة؛ لفعل أمير


(١) أقوال.

(٢) وفي هامش شرح الأزهار: وإن كان مستورًا ففيه تردد، الإمام يحيى وغيره: بل المسجد± في البلد أفضل إن اتسع.