(فصل): في الانتقال عن حكم الأصل من طهارة أو نجاسة وذكر مسائل مما يعمل فيها بالعلم وغيره
  (أو خبر عدل) بالنقل عن الأصل، فلو أخبره عدل بأن الثوب الطاهر قد تنجس أو أن المتنجس قد تطهر(١) - فإنه يعمل بخبره، وسواء كان العدل ذكراً أو أنثى، حراً أو عبداً، بشرط أن يبين سبب الطهارة أو النجاسة، أو يكون موافقاً في المذهب، وألا يكون له غرض، ومع خبر العدل مع هذين الشرطين يعمل بخبره سواء حصل ظن بصدقه أم لا، ما لم يحصل ظن كذبه؛ ولذا إذا كان له غرض فيما أخبر به قرب ظن كذبه.
  فإن عارض خبرَ العدل بالطهارة أو النجاسة خبرُ عدلٍ آخر بعكس ما أخبر به فحيث يضيفان إلى وقت واحدٍ تتكاذب شهادتهما ويرجع إلى الأصل من طهارة أو نجاسةٍ، وحيث يؤرخان إلى وقتين يعمل بالمتأخرة بالتاريخ، وكذا حيث يُطْلِقَان يعمل بالناقلة عن الأصل من طهارة أو نجاسة.
  فَرْعٌ: ومن علم الطهارة والحدث وشك في البادي(٢) منهما أعاد الوضوء؛ رجوعاً إلى الأصل، وهو عدم التطهير بعد الحدث، وعلى هذا من تيقن الطهارة والجنابة وشك في السابق منهما فلا غسل عليه؛ رجوعاً إلى الأصل، وهي الطهارة؛ لأن الجنابة طارئة.
  قال (المؤيد بالله) واسمه أحمد بن الحسين بن هارون بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب À: (أو) يحصل للمكلف (ظن مقارب) للعلم، فإنه يعمل به في الانتقال عن الطهارة أو النجاسة، فيحكم بنجاسة الماء المتقدمة(٣) «فيمن ترك ماءً وعنده كلاب». والمقرر الأول، وهو عدم العمل إلا باليقين الشرعي، وهو المباشرة أو المشاهدة، لا الضروري الاستدلالي في مسألة الكلاب، فتأمل.
  مَسْألَة: إذا تنجس جانب [من](٤) الثوب والتبس أي الجانبين - لم يجز التحري، فلا يخرج عن نجاسة ذلك الجانب إلا بيقين، وهو أن يغسل الجانبين؛ ليعلم أن قد
(١) صوابه: طهِّر.
(٢) في (أ): «المتأخر».
(٣) صوابه: المتقدم.
(٤) ما بين المعقوفين من البيان وشرح الأزهار.