تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) صلاة الكسوف والخسوف

صفحة 54 - الجزء 2

  (و) تصح هذه الصلاة (لو) صليت وقرأ فيها (سِرًّا، و) تصح أيضاً أن تصلى (فرادى) لكن الأولى أن تصلى جماعة وأن يقرأ فيها جهراً؛ لأن المشروع فيها الإعلام والتضرع، وذلك من جملته.

  قال ¦: (ويجأرون بالدعاء) إلى الله سبحانه وتعالى (والاستغفار) من ذنوبهم عن عزم وندم، ويرفعون أصواتهم بذلك، وقد مر قريباً أن الجأر بالدعاء مكروه إلا في مواضع، منها هذا⁣(⁣١) [الموضع]، وهو خاص للدليل؛ لقوله تعالى: {إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ٥٣}⁣[النحل] وإلا فهو يكره إظهار الدعاء.

  عنه ÷: «اسألوا الله ببطون أكفكم، واستعيذوه بظهورها، وإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم، فإن الله تعالى إذا بسطتموها يستحي أن يردها صفراً» يعني: عطلاً. ويكره رفع اليد إلى محاذاة الصدر؛ لأن ذلك هو الابتهال، ولم يفعله ÷ إلا عند الاستسقاء.

  والمستحب في الدعاء أن يبسط يديه على فخذيه، وللتضرع أن يرفعهما قليلاً، والابتهال إلى محاذاة الصدر.

  (و) يستحب إذا فرغوا من الصلاة أن (يحول الإمام رداءه) بأن يجعل الذي على الشق الأيمن في الأيسر، والذي في الأيسر في الأيمن، أو يجعل أعلاه أسفله، وذلك مختص بالإمام، لا سائر الناس الذي معه؛ لأن الرسول ÷ حوّل ولم يحول أصحابه. وإنما يفعل ذلك عند أن يكون (راجعاً) من مصلاه إلى البلد، وذلك عند أن يريد الانصراف؛ ويستحب أيضاً أن يكون في رجوعه (تالياً للمأثور) عن النبي ÷، وذلك سورة «يس» وآخر آية من سورة البقرة من قوله تعالى: {آمَنَ الرَّسُولُ}⁣[البقرة ٢٨٥] إلى آخر السورة، وعند تحويل ردائه يقول: «اللهم حول الجدب عنا [خصبًا]⁣(⁣٢) كما حولت ردائي هذا»، ويستحب أيضاً أن يقول إمامهم في دعائه:


(١) في المخطوط: هذا أحدها.

(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.