تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب المياه)

صفحة 74 - الجزء 1

  غسل المتنجس، فتأمل. وإذا لم يحصل اليقين إلا بغسل جميعه وجب، والله أعلم.

  مَسْألَة: وأضعف الرجال والنساء طهارةً لا يجب اجتناب طعامه وشرابه، وما لا يجب اجتنابه في الأكل والشرب لم يجب غسله للصلاة. وكذا لو غمس الصبي الصغير يده في الماء لم يجب اجتنابه أيضاً. قلنا: لكن التقزز في اجتناب ما كان كذلك مستحب.

  وقد يفرق بين الاحتياط والتقزز: أن الاحتياط ما يجب اجتنابه عند بعض العلماء ولا يجب عند بعض.

  والتقزز: هو اجتناب ما لا يجب في قول واحد. وقد سئل المؤيد بالله | عن التقزز فصعد الدرجة مرسلاً ذيله⁣(⁣١) يجره فيها فقال: هذا طريق العلم والشرع، ثم نزل الدرجة وقد جمع ذيله ورفعه من كل جانب بيده وقال: هذا تقزز.

  وللتقزز مثال آخر، نحو: أن يدخل صبي يده في ماء قليل فإنه يتجنب على سبيل التقزز.

  سؤال مقرر جوابه للمذهب، وهو: ما يكون الحكم [فيما يقع]⁣(⁣٢) في المساجد وطرقاتها والسفن ونحوها مع الإخلال بالطهارة من الصبيان ومن يلحق بهم في عدم التمييز من العوام الصرف وحصول تيقن الطهارة المعتبرة فيما يعلم ويشاهد في كثير من الأمصار والجهات، فهل الحكم في هذا من المعفو المرخَّص فيه لأجل الحرج؛ لأن مثل هذا مما يشق التحرز عنه؛ لتكرره وتجدده؟

  الظاهر - والله أعلم - أن تصرفات الشرع وعدم تحرج النبي ÷ ومن معه من الصحابة ومن بعد من التابعين في مثل ذلك قاضٍ بالمسامحة وأن مثله معفو عنه.

  (قيل) هذا القول ذكره أبو مضر، وقد أشار الإمام إلى تضعيفه من حيث التفرقة بين أنواع الظن وتسمية الشك ظناً، وقد اختير للمذهب بعض مسائله كما ستعرف ذلك إن شاء الله تعالى، وهذا أول القيلات⁣(⁣٣) المقوية⁣(⁣٤) في الأزهار، و «العدلتين»،


(١) في المخطوطات: فصعد مرسلاً ذيله الدرجة، والمثبت من هامش البيان.

(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.

(٣) وهي خمسة. (ب).

(٤) في (ب): «المقواة».