(باب) صلاة الكسوف والخسوف
  الأوراد له قراءة {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} في كل ركعة ثلاثًا، فقد ورد في الصحاح «أن من قرأها ثلاثاً فكأنما قرأ القرآن كله».
  مَسْألَة: وكل ما شرعه الشارع نفلاً أو فرضاً غير مقيد بحدوث سبب - فإنه يصح من العبد التنفل به؛ إذ إطلاق شرعيته إشارة إلى أن جنسه مما ينبغي للعبد التنفل به، لا ما شرع لسبب، كصلاة الكسوف والجنازة والعيد والجمعة ونحوها؛ لأن ترتب(١) فعلها على أسبابها صفةٌ مقصودة منها.
  فَرْعٌ: ولا يصح التنفل من العبد بسجدتي السهو؛ لأنهما شرعتا لسبب مخصوص، ولا بمثل سجود الشكر والتلاوة؛ لأن صفتهما(٢) غيرهما(٣).
  مَسْألَة: ولا يصح النذر بالرواتب؛ إذ المشروع فعلها للصلوات، بخلاف سائر الصلوات كالرغائب والتسبيح؛ إذ المندوب فعلها فقط. ولا يصح أيضاً النذر بركوع؛ إذ لا يكون مشروعاً على انفراده، ويصح بسجدة. وإذا نذرت المرأة بركعتين من الغد ثم حاضت فهل تقضي؟ لعله لا قضاء كالفرض.
  مَسْألَة: (وأقله) - يعني: نفل الصلاة - وأفضله(٤) (مثنى) فلا يصح التنفل بركعة، وأكثره أربع، فلا يصح بأكثر؛ لعدم شرعية الأكثر متصلة، وسواء كان ذلك في الليل أم في النهار. وأفضل النفل مثنى مثنى في ليل أو نهار؛ لأن في ذلك زيادة تشهد وتسليم، ولفعله ÷.
  فَرْعٌ: ويصح التنفل بثلاث ركعات؛ لشرعية الصلاة لذلك(٥) كالمغرب والوتر. وتجوز الزيادة في النفل على ما أحرم به مهما زاد إلى القدر المشروع فقط، فلو أحرم
(١) في المخطوط: لأنه مترتب.
(٢) في (ج): «صفتها».
(٣) في المعيار وهامش شرح الأزهار نقلاً عنه: ولا بمثل سجود التلاوة والشكر لذلك.
(٤) إلا أربع قبل الظهر±؛ لورود الأثر فيها، قوله ÷: «من صلى أربعًا قبل الظهر لم تمسه النار». (شرح).
(٥) لعلها: كذلك.