تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب المياه)

صفحة 75 - الجزء 1

  و «القهقرى⁣(⁣١)»، و «قيل: ولو عقدها»، وقيل التخريجات، وهو: «قيل: والنكاح فيها موقوف». وأما المختار للمذهب فأربعة: قيل: ولو عامداً، في الطها¹رة. وقيل: وأكثر القد°رين، في آخر البيع. وقيل: ومع سكوته يحبس حتى يقر، في الدعاوى⁣(⁣٢)، وقيل: ولا تسقط± ما أسقطت، في الوقف، فافهم (و) معناه أن (الأحكام) والمراد بالأحكام هنا المسائل، وإن كان يراد بالأحكام في الغالب الأحكام الشرعية التي هي: الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة.

  نعم، فالمسائل التي يعمل فيها بحسب الاعتقاد (ضروب) أربعة، وباعتبار الاستصحاب ضربان، فالأربعة:

  الأول منها: (ضرب لا يعمل فيه إلا بالعلم) وحقيقة العلم: هو الاعتقاد الجازم المطابق مع سكون النفس إلى أن متعلقه كما اعتقده، وهذا الضرب أنواع سبعة:

  الأول: في بيع المكيل أو الموزون بجنسه، فلا يكفي الظن بتساويهما، بل يجب العلم به، وذلك حيث دخلا فيه جزافاً.

  الثاني: فيمن طلق واحدة من نسائه طلاقاً بائناً والتبست بغيرها، فلا يجوز له التحري فيهن، وإن مات فليس لهن التحري في العدة؛ فقد التبس نوع العدة هل عدة طلاق أو موت، هذا إن⁣(⁣٣) كان قد دخل بهما، أو بإحداهما وكانت غيرَ معينة، فبموته يمتنع التعيين لو كانت عنده المطلقة معينة، فيكون كما لو لم يتمكن من التعيين لعدم علمه بها، فتجب العدة هنا، وتخرج كل واحدة منهن منها بيقين ولا تكتفي بالظن، وذلك بأن تعتد كل واحدة منهن بأربعة أشهر وعشر من يوم الموت معها ثلاث حيض من يوم الطلاق.

  الثالث: الشهادة، فإنه لا يجوز لأحد أن يشهد على أمر إلا بيقين مستند إلى إحدى الحواس الخمس، فلا تجوز الشهادة على المظنون، قال تعالى: {إِلّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ


(١) يعني: قوله في الأزهار: [قيل الفقيه حسن: «ثم يقهقر إليه» في كتاب الصيام.

(٢) صحح للمذهب مع عدم بينة المدعي وعدم علم الحاكم، فأما مع وجود أيهما فلا يحبس، بل يحكم الحاكم بعلمه أو بالبينة، فافهم ذلك. و (é). من (ب).

(٣) في (ب): «إذا».