تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): فيما يفعل من حضر عند المريض وما يشرع بعد موته، وما يتعلق بذلك

صفحة 68 - الجزء 2

  وشرطها الإصلاح فيما يتعلق بالآدمي، من تسليم النفس والأطراف للقصاص، وتسليم الأرش والديون والودائع ونحو ذلك، أو العزم إن لم يتمكن من ذلك حالها. وأما التوبة من ذنب دون ذنب فلا تصح؛ لأن التوبة عن فعل مثلاً من الوجه الذي يستحق عليه العقاب - وهو القبح - مع الإصرار على قبيح آخر - ينقض ذلك، كالاعتذار في الشاهد؛ إذ لا يصح من إساءة دون أخرى، فلو تاب من قتل النفس المحرمة مع إصراره على غصب عشرة دراهم أو خمسة لا يكون تائباً، ولا⁣(⁣١) يزول عنه عقاب القتل.

  يقال: فمن أسلم وهو مصر على غصب [عشرة] دراهم فإنه يقبل إسلامه بلا إشكال في قبوله، لعله يقال: ولم تصح توبته من الغصب، فيبقى عليه إثمه.

  والأمر للمريض بالتوبة تدخله الأحكام الخمسة التي هي: الوجوب، ويكون فرض كفاية⁣(⁣٢)، وذلك [حيث] يتحقق منه إخلال بواجب، أو فعل قبيح⁣(⁣٣)، مع تكامل شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

  ومحظور، وذلك حيث يؤدي إلى قبيح، كأن يحصل بالأمر مفسدة أعظم من المصلحة، بأن يمتنع من واجب لأجل أمره، أو يتأذى من غير حصول فائدة.

  ومندوب، حيث يكون المريض من العوام الصرف، أو من أهل المعرفة وقد أصابه ذهول، ولم يتحقق منه إخلال بواجب، فيستحب تذكير العامي وصاحب المعرفة لما قد أصابه ذهول؛ لتجويز أن يكون عليه شيء فيذكره لذلك.

  ومكروه حيث يؤدي إلى مكروه، وذلك حيث لا يحصل فائدة بأمره ولا مفسدة، بل يحصل ضجر وشغل المريض⁣(⁣٤)، ولا يتأذى، وإلا كان محظوراً كما مر، سواء تحقق منه إخلال بواجب أم لم يتحقق منه ذلك.


(١) في (ج): «فلا».

(٢) إلا إذا لم يحضر إلا هو فيجب وجوب عين. من هامش شرح الأزهار.

(٣) وإن لم يبلغ حد الفسق. (é). (شرح)

(٤) في المخطوط: لا وصب، والمثبت من هامش شرح الأزهار.