تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): فيما يفعل من حضر عند المريض وما يشرع بعد موته، وما يتعلق بذلك

صفحة 69 - الجزء 2

  فائدة: المرض تمحيص ذنب وإيقاظ غفلة وتذكير لنعمة قبله واستدعاء لتوبة وحض على صدقة، وهو يقال أيضاً: المرض لطف باعث على فعل الطاعات وترك فعل المحرمات؛ إذ هو أمارة لورود هادم اللذات.

  تنبيه: ينبغي لمن حضر عند مريض وهو من جملة أمره بالتوبة، وذلك أن يذكره ما عليه، فيسأله هل عليه حق لآدمي، أو هل عنده وديعة، أو هل عليه حق لله تعالى من زكاة، أو فطرة، أو خمس، أو مظلمة، أو نذر، أو كفارات، أو هل عليه صيام أو حج، أو نحو ذلك من كل حق لآدمي أو لله، ويسأله عن كل شيء بعينه؛ ليكون أقرب إلى أن يذكر.

  (و) إذا ذكر عليه شيئاً من ذلك أمره بـ (التخلص عما عليه)، ويأمره بالتخلص عنه (فوراً) يعني: من حينه ولا يتراخى ولو يسيراً، سواء كان مذهبه الفور أم يقول بالتراخي؛ لأنه إذا كان ممن يقول: إن الواجبات على الفور فبالأولى إذا قد صار مريضاً، وإن كان من أهل التراخي فهذا الوقت نهاية التراخي إليه. وسواء كان مطالبًا بالدين أو نحوه في الحال أم لا، فإنه يجب عليه التخلص عند المرض من ذلك. وحد الفور: أن لا يشتغل بشيء غير التخلص من الواجبات عليه، فلو كان في أكل أو نحوه تركه وإن كان محتاجًا إليه، إلا أن يخشى الضرر بتركه فعل من ذلك المأكول ما يدفع ضرره ثم يتخلص منه⁣(⁣١)، ولا يعتبر أن يخشى التلف بترك الطعام، بل مجرد الضرر كافٍ، فتأمل.

  (و) حيث يمكنه التخلص فوراً يجب عليه [ويكون عاصياً بتركه]⁣(⁣٢)، وإن لا يتمكن منه فإنه (يوصي) بذلك (للعجز) عن تنفيذ ما عليه في الحال، وإذا أوصى لزمه الإشهاد على وصيته، وهو لا يجب عليه الإشهاد إلا إذا عرف أن الوصي لا يفعل ذلك إلا بالإشهاد عليه وتعيينه، جاء عنه ÷: «من مات على غير وصية


(١) في المخطوط: به.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).