تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في صفة غسل الميت

صفحة 98 - الجزء 2

  فعل المحظور؛ وذلك حيث عقد على المحظور وكانت الأجرة مشروطة أو مضمرة كما سيأتي في الإجارة؛ وكذا وجوب النية في غسل الحي فإنها تجب عكس غسل الميت، إلا أن الوجوب على المغسول لا على الغاسل، والله أعلم.

  (و) إذا لم يوجد الماء لغسل الميت في الميل، أو وجد وكان يضر الميت لو كان حياً غسلاً ومسحاً وصباً وانغماساً، أو كان لا ينقي جميعه - فإنه يجب أن (ييمم) الميت بالتراب (للعذر) وذلك كما ييمم للصلاة، ويجب الاستجمار.

  وإذا وجد ماء قليل وكفنه متنجس قدم غسل الكفن على غسل الميت؛ لأن لغسل الميت بدلًا، وهو التيمم، وهذا حيث لا نجاسة على بدنه أو لا يكفيها الماء، وإلا وجب تقديم غسل ذلك من الميت. وحيث يكون غسل الكفن مندوبًا فقط قدم غسل الميت عليه؛ وإذا وجد ماء يسير لا يكفي جميع بدنه غسل به بعض الميت، ويفعل بالماء اليسير ما تقدم في باب التيمم، إلا أنه لا يجب تأخير أعضاء التيمم كما مر؛ لأنها لا تيمم، يعني: لا يجمع هنا بين الغسل والتيمم؛ لأن التيمم بدل الغسل، وإنما وجب التيمم فيما مر بعد غسل ما أمكن للصلاة، ولا صلاة هنا، فيغسل بذلك الموجود أينما بلغ ولو في أعضاء التيمم أو في غيرها، ولا يجب بعدُ أن يممها، فمهما غسل بعضه لا يشرع التيمم في حقه، فافهم⁣(⁣١).

  وإذا يمم وخرج من فرجه قبل التكفين بول أو غائط كمل التيمم ثانية وثالثة فقط.

  فَرْعٌ: وإذا وجد الماء قبل حثو التراب عليه وجب إعادة غسله والصلاة؛ لترتبها على الغسل، والمراد من التراب الذي لا يحتاج إلى عناية، لا بعد ما يحتاج إلى عناية فلا يجب إعادة الغسل بعده، وكذا لو صلي عليه بالتيمم - أعني: للمصلين - ثم وجد الماء أعيدت الصلاة أيضاً.

  فَرْعٌ: وإذا لم يوجد ماء لغسل⁣(⁣٢) الميت إلا بأكثر من قيمته فإنه يشترى له الماء ولو


(١) لئلا يجمع بين البدل والمبدل منه. (شرح).

(٢) في المخطوط: يغسل، والمثبت من البيان.