(فصل): في تكفين الميت ومن يجب عليه الكفن والمشروع منه وما يتعلق بذلك
  (ثم) إذا لم يكن بيت مال في الميل أيضاً وجب تكفينه (على المسلمين) فرض كفاية(١) إن لم يكن في أيديهم واجب، وإلا وجب التكفين لذلك الفقير منه إن كان مصرفًا(٢)، ويكون ذلك على من حضر منهم المجلس، ويتعين بتعيين الإمام أو الحاكم، ويكون بثوب واحد كالمستغرق ماله بالدين وكالمنفق ومن يكفن من بيت المال.
  (ثم) إذا تعذر الكفن من كل ممن قد مر وجب أن يستر (بما أمكن من شجر(٣)) من الأوراق أو الحشيش يوارى به جميع بدنه.
  (ثم) إذا لم يوجد وجب أن يستر بما أمكن من (تراب) طاهر، فإذا أمكن الخلب وجب، ويستر به جميع بدنه لا العورة فقط. ولعله إذا لم يوجد تراب مباح ومثله الشجر وجب الترتيب فيه كما يجب في الكفن: من ماله ثم منفقه ثم بيت المال إلخ، وإن تعذر الخلب حثي عليه التراب وكفى ذلك. ويدفن العاري كغيره مستقبلاً؛ إذ لم يفصل الدليل.
  فحاصله: أن للميت في كفنه أربع حالات:
  الأولى: أن يكون فقيراً فتكفينه على من تلزمه نفقته، ويكون الأقل من الأكفان، وهو ثوب ساتر لجميعه، فإن لم يكن فعلى بيت المال، فإن لم يكن فعلى من حضره من المسلمين، فإن لم يمكنهم فمن نبات الأرض، ثم الطين، فإن لم يكن شيء من ذلك قبر على حالته.
  الثانية: أن يكون له مال مستغرق بالدين أو بنفقة زوجاته فيكفن من ماله في ثوب واحد(٤)، ومن زاد ضمن حيث جهل الدافن، وإلا فعليه كما مر.
(١) من خالص أموالهم. (شرح).
(٢) ولفظ حاشية في الشرح على هذا: سيأتي في الهبة أنه يصح تكفين± الهاشمي من الزكاة؛ لأن ذلك من باب الصرف إلى المصلحة. ولو زكاة نفسه. (é).
(٣) طاهر. (é). إن أمكن، فإن تعذر صح بالمتنجس كالكفن. (é). (شرح).
(٤) وظاهر كلام أهل المذهب أنه يكفن بكفن مثله ولو أجحف بنفقة زوجاته. (é). وقد تقدم للمؤلف حيث قال: ويجب أن يكفن غير المستغرق ماله بالدين وذلك بكفن مثله ... إلى قوله: ولو أجحف بنفقة الزوجات.