(فصل): في تكفين الميت ومن يجب عليه الكفن والمشروع منه وما يتعلق بذلك
  الثالثة: أن يكون له مال غير مستغرق فإنه يكفن كفن مثله، لعله ولو زاد على السبعة، ولو كان في ذريته من هو صغير أو غائب، وإن اختلف كفن مثله فالوسط فيه.
  الرابعة: أن يكون له مال ولا دين عليه ولا وارث له فإنه يكفن أيضاً في كفن مثله، لعله ولو زاد على السبعة، وباقي ماله لبيت المال، ومن زاد على كفن المثل ضمن الزائد لبيت المال، وقرار الضمان على الدافن إن علم، وإلا فعلى المكفِّن إن علم أيضاً، وإلا فعلى من غرّه.
  وحيث يوصي بالكفن ففي الحالة الثانية لا يزاد على الواحد ولا حكم لوصيته ولو زاد فيها عليه، وحيث لا دين يجب ما زاده على كفن المثل من الثلث إن كان له وارث، وإلا فمن رأس المال، والله أعلم.
  مَسْألَة: وكفن المكاتب من كسبه إذا كان، وإلا فعلى سيده إن لم يؤدِ شيئاً ولم يخلف الوفاء أو أوفي عنه، وأما إذا خلّف الوفاء أو أُوفي عنه سلم ما خلفه للسيد ووجب تكفينه [على الورقة أو](١) على قريبه الذي تلزمه نفقته، وإن كان قد أدى بعضًا كان على السيد بقدر الباقي عليه من مال الكتابة، وعلى قريب المكاتب بقدر ما أدى. وكفن الموقوف من كسبه إن كان، وإلا فعلى الموقوف عليه؛ إذ كفنه تابع لنفقته.
  (وتكره المغالاة) في الأكفان في العددِ، بأن يزاد على السبعة، أو في الصفةِ، بأن يكون من أغلى الثياب وأفخرها، والكراهة للتنزيه ما لم يقصد التفاخر فمحرم، عنه ÷: «لا تغالوا في الأكفان؛ فإنها عن قريب تنزع، فإن كان من أهل الجنة كفن من الجنة، وإن كان من أهل النار كفن من النار».
  (وندب البخور) للأكفان ثلاثاً [لغير من ماله مستغرق بالدين](٢)، ويكون قبل وضع الميت عليها، ويكون بالفاخر من أنواعه كالعود والعنبر والند، دون جسد الميت فلا يبخر.
(١) ما بين المعقوفين من هامش البيان.
(٢) ساقط من (ج).