تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في تكفين الميت ومن يجب عليه الكفن والمشروع منه وما يتعلق بذلك

صفحة 109 - الجزء 2

  (و) يندب (تطييبه) يعني: الميت وأكفانه بالعطر ونحوه، ويدخل في ذلك الزبّاد، فتطيب به المرأة والرجل، وليس بخاص بالمرأة. ويقال هاهنا: «غالباً» يحترز من الورس والزعفران للرجال [مطلقًا] والمرأة المحرمة فلا يطيب بهما من ذكر، ولا يجوز في حق الرجال، وذلك لأنهما محرمان على الرجل في الحياة، فكذا لا يجوز فعلهما بعد الموت، ومن الطيب الزباد والمسك، فقد روي عنه ÷ أنه جعل في حنوطه منه، وكذا أمير المؤمنين أوصى أن يجعل في حنوطه. ويروى أنه من مسك الجنة، وفضل من حنوط رسول الله ÷ مع أمير المؤمنين أوصى أن يجعل في حنوطه.

  (سيما مساجده) يعني: مساجد الميت التي يسجد عليها [فيجعل لها الطيب ولو كان صغيراً، وذلك تكرمة لأعضائه التي كان يسجد عليها]⁣(⁣١) في عبادة الله تعالى، فيوضع على الأعضاء السبعة، ويستحب أن يكون من الكافور؛ لأنه يشد الجسم، إلا أن يكون محْرمًا، لا المعتدة فيسقط الإحداد عن الميتة؛ لأنه إنما حرم في الحياة لبعث الداعي إلى النكاح⁣(⁣٢)، وبعد الموت قد ارتفع موجبه.

  نعم، الحنوط اسم جامع للبخور وماء الورد والذريرة والكافور، وكل ذلك مندوب، فعلى هذا يكون من الثلث فقط مع وجود الوارث، [والندب] مع الاستغراق، بل أهل الدين أولى.

  وندب أن يجعل على جنازة المرأة كالقبة تستر حجمها كما اعتيد ذلك في الأمصار، ولا يجعل على جنازة الرجل ما يحرم عليه لباسه في حال الحياة.

  (ثم) بعد الفراغ من تجهيز الميت (يرفع) من موضعه لحمله إلى القبر، والحمل فرض كفاية كالتكفين، ويندب أن يكون رفعه (مرتباً) فيبدأ من يحمله برفع مقدم الميامن من الميت، ثم مؤخرها، ثم مقدم المياسر، ثم مؤخرها، وكذا في رفعه من الأرض المرة الأولى، لا لو وضع بعدُ مرة ثانية فلا يندب الترتيب. ويقدم رأسه فيكون مع المتقدمين ورجلاه مع المتأخرين، وهذا مروي عن أمير المؤمنين كرم الله


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) لفظ البحر: ويسقط الإحداد عن الميتة؛ إذ سببه في الحياة كون الطيب يبعث الداعي للنكاح.