(فصل): في تكفين الميت ومن يجب عليه الكفن والمشروع منه وما يتعلق بذلك
  وجهه. ويكره(١) حمل الجنازة على هيئة لا يحمل عليها الميت، كحمله في غرارة(٢) أو نحو ذلك، إلا لضرورة، ويحرم حمله على هيئة لا يؤمن سقوطه معها؛ لما في ذلك من تعريضه للإهانة.
  فائدة: وليس في حمل الميت دناءة ولا إسقاط مرتبة، بل هو إكرام للميت، ولا يتولاه إلا الرجال ذكراً كان الميت أو أنثى، وفي الحديث عنه ÷: «من حمل بجوانب السرير الأربع كفّر الله عنه أربعين كبيرة» رواه في الجامع الصغير. ويكره الحمل بين العارضين؛ ويكره الركوب إلا لعذر، ويجوز في الرجوع ولا كراهة. وهل له أن يتبع جنازة قريبه الكافر أم لا؟
  (و) إذا حمل الميت ليصلى عليه أو إلى قبره استحب أن (يمشى) معه تشييعاً لجنازته، والمشروع أن يكون مشي المشيعين له (خلفه) لا أمامه ولا معارضين لجنازته، وكل ذلك جائز، لكن الأفضل أن يمشى خلفه، عنه ÷: «من مشى خلف جنازة حافياً كان له بكل قدم يرفعه ويضعه ستممائة ألف ألف حسنة، ويمحى عنه ستمائة ألف ألف سيئة، ويرفع له ستمائة ألف ألف درجة(٣)». ويروى أن أبا سعيد سأل أمير المؤمنين # قال: أخبرني عن المشي في الجنازة أيُّ ذلك أفضل أمامها أم خلفها؟ فقال: (يا أبا سعيد، مالك(٤) تسأل عن ذلك؟ والله إن فضل المشي خلفها على المشي أمامها كفضل الصلاة المكتوبة على التطوع)، ولما يحصل في ذلك من الاعتبار عن النظر إلى الجنازة.
  ويكون المشي مع الجنازة وبها (قسطًا) ليس بالحثيث المسرع ولا بالخفيف المبطئ. ويستحب المشي خلفها حافياً، وقد روي ذلك عن الوصي كرم الله وجهه: أنه كان يمشي حافياً في خمسة مواضع ويقول: (هذه مواطن الله ø) يعني: مواطن
(١) لفظ الشرح: «ويحرم».
(٢) في المخطوط: على غرارة.
(٣) في المخطوط: حسنة.
(٤) في المخطوط: إنك تسأل، والمثبت من الشفاء.