(فصل): في تكفين الميت ومن يجب عليه الكفن والمشروع منه وما يتعلق بذلك
  حصول الثواب فيها، وهي: المشي مع الجنازة، وفي العيدين، والجمعة، وعند زيارة المريض، وقد جمعها قوله:
  ........................... ... ................................. (١)
  فائدة: ويستحب الدعاء خلف الجنازة بالذكر المخصوص لذلك، وهو قوله: «لا إله إلا الله الباقي بعد فناء خلقه، لا إله إلا الله العافي بعد قدرته، لا إله إلا الله كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون» من قالها غفر الله له ولأهل الميت ولمن مشى خلفه. والذكرُ بالتهليل من جملة الحاضرين مع رفع الصوت كما يعتاد ذلك بدعةٌ، ولعلها مستحسنة؛ لمضي السلف والخلف عليها من الأعلام رحمهم الله تعالى جميعاً، ولم يرو الإنكار عن أحد منهم.
  (و) إذا خُرج لحمل الميت فإنه (ترد النساء) عن الخروج مع المشيعين، وسواء كان الميت رجلًا أم امرأة، مع الغنية عنهن، عنه ÷: «النساء عي وعورات، فاستروا عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت»، وعنه ÷ أنه رأى نسوة في موت ولده إبراهيم ¦ فقال: «تحملن(٢) فيمن يحمل؟» قلن: لا، فقال: «أتصلين على الموتى فيمن يصلي؟» فقلن: لا، فقال: «أتدلين فيمن يدلي؟» فقلن: لا، فقال: «يا فاتنات الأحياء، يا مؤذيات الموتى، ارجعن مأزورات غير مأجورات». وكذا يمنعن عن زيارة القبور؛ لقوله ÷: «لعن الله زوارات القبور»، وقد حمل على أن المراد فيمن تخرج للتبرج بالزينة أو للنياح، لا من تخرج للاعتبار فيجوز؛ إذ لا يستحققن اللعن بمجرد الخروج، وهذا الحمل للمذهب. ويكره للمشيعين القيام قبل حمل الجنازة لمن لا يحملها منهم، وكذا القعود قبل وضعها على الأرض، [سواء كان القبر قد ألحد أم لا، فالمشروع التأخر عن القعود حتى توضع الجنازة على الأرض](٣)، ويكره خلافه. ويكره القيام لها إذا أتي بها، ولحوقها بمجمرة؛ لأن ذلك
(١) بياض في المخطوطات.
(٢) في المخطوطات: تحملين.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).