(فصل): في بيان حكم صلاة الجنازة، وشرائطها، ومن الأولى بها، ومن يصلى عليه، وما يتعلق بذلك
  من فعل المجوس، وكذا الدخاخين في الأبواب، وأخذ مشاديد من أكفان الميت للجهال يعتقدون أن ذلك يؤثر من قبيل الفيَّة التي يعتقدون، فإن ذلك يوجب الكفر مع الاعتقاد، وهو بدعة يجب نهيها مع عدم الاعتقاد، فتأمل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، آمين.
(فصل): في بيان حكم صلاة الجنازة، وشرائطها، ومَن الأولى بها، ومن يصلى عليه، وما يتعلق بذلك
  (و) اعلم أنها (تجب الصلاة) على الميت، وتجوز قبل التكفين إلا أنها مكروهة؛ ولذا لم يأت الإمام ¦ في هذا الفصل بـ «ثم» كما في الفصل الذي قبله؛ لأن الترتيب بين الغسل والتكفين واجب، وكذا بين الغسل والصلاة؛ ولذا أن كلما انتقض الغسل وأعيد أعيدت الصلاة، بخلاف التكفين والصلاة؛ ولذا لم يأتِ بـ «ثم» هنا الدالة على الترتيب.
  والصلاة على الميت هي فرض (كفاية) على المسلمين أجمع، وإذا قام بها بعضهم سقط الوجوب عن الباقين؛ وتجزئ الصلاة على الجنازة من المرأة والخنثى والمقعد، بخلاف الفاسق وإن تاب من بعدُ وأخبر بالنية فلا تصح منه؛ لفسقه، لا لعدم أمانته على شرائط الصلاة من النية وغيرها.
  ولعل أفضل الأوقات لها أوقات الصلاة الخمس؛ وتصح في المساجد وتكره؛ لأن الميت نجس، ولا يؤمن أن يخرج منه ما ينجس المسجد.
  فَرْعٌ: ولو صلي على جنازة جماعة ثم افتتح الصلاة آخر فرادى هل تصح صلاته بعد دخولهم فيها؟ ثم إذا أتم قبلهم هل تبطل صلاتهم؟ أو أتمت الصلاة جماعة ما يكون حكم صلاته؟ وما يقال إذا افتتح جماعتان على جنازة في وقت واحد، هل تصح أم لا؟ فقد أجيب للمذهب بالصحة في الكل، يعني: جميع الأطراف؛ لأن الداخل بعد مَنْ تقدمه دخل قبل سقوط الفرض، فصلاته صحيحة، كما لو دخل في الصلاة لاحقان(١) وتقدم أحدهما بالتسليم، فإن ذلك لا يضر بالمتأخر، فتصح صلاة المتقدمين
(١) في هامش شرح الأزهار: كما لو دخل في الجماعة لاحق، وتقدم أحدهم بالتسليم لا يضر بالمتأخر.