(فصل): في بيان حكم صلاة الجنازة، وشرائطها، ومن الأولى بها، ومن يصلى عليه، وما يتعلق بذلك
  بالدخول والمتأخر، وسواء خرجوا في حالة واحدة أم تأخر أحدهم؛ لظاهر القياس.
  فائدة: وفرض العين أفضل من فرض الكفاية على المختار وآكد منه؛ ولذا يجب على كل مكلف أن يقوم به، بخلاف فرض الكفاية، والله أعلم.
  وإنما تجب صلاة الجنازة (على) الميت (المؤمن) ومن في حكمه وهو مجروح العدالة بغير مفسق فيصلى عليه، فيخرج الكافر، وولده حيث لا يحكم له بالإسلام، والفاسق بعد العلم بفسقه، لا ولده فيصلى عليه، وكذا ولد الكافر إذا حكم له بالإسلام؛ كما لو كان في دارنا دونهما، أو أسلم أحدهما، وكذا مجروح العدالة بغير مفسق فيصلى عليه أيضاً كما يجب غسله.
  ويدخل في قولنا: «المؤمن» الكبير والصغير وإن كان وصفه بالإيمان مجازًا، وكذا السقط إذا استهل بعد خروجه، أو خرج بعضه حياً وخرج باقيه وقد مات، ويدخل في ذلك الشهيد فيصلى عليه. والحجة أن النبي ÷ صلى على القتلى في أحد حتى بلغ التكبير على الحمزة عمه - رضوان الله عليه - سبعين تكبيرة، كما قد روي ذلك، ولا تقاس الصلاة على الغسل؛ إذ علة الغسل أنهم يحشرون ودماؤهم لها ريح المسك، فكان لبقاء الدم فائدة، ولا فائدة [كذلك في الصلاة](١) لو تركت، فتأمل.
  (و) تجب الصلاة على الميت (مجهول) الحال هل مؤمن أم كافر، وذلك إن (شهدت قرينة بإسلامه) فمع ذلك يجب أن يصلى عليه ولو وجد في دار الكفر، وأقوى القرائن ما اختص بالإسلام كالختانِ، ويجوز النظر إلى العورة لذلك، وخضبِ الشيب بالحناء؛ لأن اليهود لا يخضبون، والمجوس لا يختتنون، وكذا قصِّ الشاربِ، وفرقِ الرأس، فإذا وجد عليه شيء من هذه فتلك قرينة على الإسلام فيصلى عليه، وإن ظهر فيه سيماء الكفر كالزنار ونحوه من تبقية الشارب ونحوهما حكم بكفره ولا يصلى عليه وإن وجد في دار الإسلام.
  فإن لم يتبين فيه شيء من إحدى الأمارات لإسلام أو لكفر كأن يكون امرأة أو رجلًا
(١) في (ج): «في الصلاة كذلك».