(فصل): في بيان حكم صلاة الجنازة، وشرائطها، ومن الأولى بها، ومن يصلى عليه، وما يتعلق بذلك
  لم يتبين فيه ذلك - رجع إلى الدار، فإن كانت دار إسلام فمسلم يصلى عليه ولو وجد في كنيسة أو بيعة؛ إذ الحكم للدار، وإن وجد في دار كفر أو فسق فكافر أو فاسق لا يصلى عليه وإن وجد فيما يختص المسلمين من مسجد أو نحوه؛ اعتباراً بالدار، لا العكس.
  وإن لم يظهر فيه سيماء [أيِّ] الفريقين ووجد في فلاة لم يحكم عليها بأنها دار إسلام ولا(١) كفر فكالحكم بالدار: إن كان التصرف فيها لأحد الفريقين [من المسلمين فمسلم، أو كفار أو فساق فلا يصلى عليه، وإن لم يظهر فيها التصرف لأحد الفريقين](٢) فبأقرب الجهتين إليه، وذلك مع عدم التصرف أو استوائه، فافهم. وإن لم يكن أقرب إلى أحد بل استويا أو التبس فالحكم للإسلام، فيصلى عليه؛ إذ كل مولود يولد على الفطرة، والمعنى من ذلك أن الله تعالى خلق الخلق - أعني: الثقلين - قابلين للتوحيد ودين الإسلام على حالة محمودة؛ لكونه موافقًا للعقل وإنما يطرأ على هذه الفطرة ما يغيرها بمتابعة الشيطان اللعين، فيحكم بالأصل، وهو عدم التغير وأنه على أصل الفطرة فيصلى عليه.
  فَرْعٌ: (فإن) علم ميت مؤمن ثم (التبس بكافر) أو فاسق، كأن يختلط قتلى أو موتى المؤمنين والكفار أو الفساق (فعليهما) جميعًا يصلى (وإن كثر الكافر) بمعنى كان موتى الكفار أو الفساق أكثر من المؤمنين، كعشرة مثلاً علم أن فيهم أربعة مؤمنين فإنه يصلى على الجميع؛ حيث لم يتميز قتلى المؤمنين من الآخرين، ولا يشترط أن يكون بين الإمام والأبعد من الموتى لو كانت الصلاة في غير المسجد دون قامة لتجويز أن يكون الأبعد هو المؤمن، وذلك لأجل الضرورة، فيكون ذلك عذراً له، ولأنه لا يتحقق البطلان مع اللبس.
  وإنما يصلى عليهم جميعاً (بنية مشروطة) في الدعاء والاستغفار وسائر أركان الصلاة، فحيث يصلي عليهم جميعاً دفعة ينوي أن صلاته ودعاءه على المؤمنين منهم
(١) في (ج): «أو».
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).