تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان حكم صلاة الجنازة، وشرائطها، ومن الأولى بها، ومن يصلى عليه، وما يتعلق بذلك

صفحة 115 - الجزء 2

  دون الكفار أو الفساق، وإن صلى عليهم واحداً واحدًا نوى في كل صلاة على ذلك الشخص أن صلاته ودعاءه له إن كان مؤمنًا.

  فالذي صحح للمذهب مع اختلاط المؤمنين بكفار أو فساق لم يتميزوا عنهم أنه يصلى عليهم جميعاً وإن كثر الكفار. ولا يغسلون مطلقاً وإن كثر المؤمنون؛ تغليباً لجانب الحظر؛ للترطب، ويكفنون مطلقاً وإن كثر الكافر أو نحوه؛ لعدم الحظر في ذلك؛ ويكون الكفن من بيت المال، ويكون الكفن الشرعي سيما مع لبس المؤمنين بهم. وفي القبر تعتبر الغلبة، فإن كان الأغلب موتى المؤمنين قبروا في مقابر المسلمين، وإن كان الأغلب موتى الكفار ففي مقابر الكفار، ومع استواء موتى المؤمنين والكفار [عدداً]⁣(⁣١) - ولعله أو التبس الأغلب - ففي مقابر الكفار، فتأمل، هذا حاصل جيد، والله أعلم.

  فائدة: عنه ÷: «من صلى على جنازة فله قيراط، ومن شيعها حتى ينقضي دفنها فله قيراطان أصغرهما مثل أحد» قال أبو هريرة: ذكرت ذلك لابن عمر فأرسل إلى عائشة فسألها عن ذلك فقالت: صدق أبو هريرة. فقال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة.

  فائدة: والأمة المسبية لا يجوز وطؤها حتى تظهر الإسلام، إلا أن تكون صغيرة جاز وطؤها ولو بعد بلوغها، ما لم تظهر الكفر بعده فَرِدَّة، هذا ما لم يكن أبواها أو أحدهما [معها] في دار الإسلام فلا يجوز وطؤها؛ إذ يكون حكمها في الكفر حال الصغر حكمَهما.

  مَسْألَة: (وتصح) صلاة الجنازة (فرادى) لأن الصحابة صلوا على النبي ÷ جماعة وفرادى، ولو افتتح [جماعة] الصلاة على الميت فرادى دفعة صح ذلك بشرط أن يفتتح الآخر قبل تسليم الأول، ويكون من تأخر كاللاحق فيتم.


(١) ساقط من (ج).