(فصل): في بيان حكم صلاة الجنازة، وشرائطها، ومن الأولى بها، ومن يصلى عليه، وما يتعلق بذلك
  مَسْألَة: (والأَوْلَى) بالصلاة على الميت(١)، وكذا (بالإمامة) لو صليت جماعة هو (الإمام) الأعظم (وواليه) ولو عبداً، وهو الحاكم من جهته، لا من جهة الصلاحية فكغيره من المسلمين، فإذا حضر الإمام أو واليه على القبر أو في المسجد لاعتياد الصلاة فيه فهو أولى بالصلاة على ذلك الميت، عنه ÷: «لا يؤم الرجل في سلطانه» وقوله ÷: «لا يصلي أحدكم على موتاكم ما دمتُ فيكم»، وما إلى الرسول ÷ فهو إلى الإمام بعده، ولقول الوصي كرم الله وجهه في الجنة: (إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحق بالصلاة عليها من أوليائها).
  (ثم) إذا لم يكن إمام، أو كان ولم يحضر القبر(٢) - كان الأولى بالصلاة عليه (الأقرب) نسبه إلى الميت ولو مقعداً أو متيممًا فهو أولى، ولا يصلي إماماً بغيره ممن هو أكمل منه. والقريب المملوك أولى من الأجنبي، وقريب المملوك أولى من سيده، والمعنى قرب النسب كالنكاح؛ إذ هي ولاية، فيكون الجد أولى من الأخ.
  فإن استووا في القرب إلى الميت في النسب فالأكبر سناً، ولعله أولى من الأفقه، فإن استووا في السن وتشاجروا قرع بينهم.
  وإنما تكون الولاية في الصلاة للقريب (الصالح) للإمامة، لا الفاسق والذي لا يحسنها فلا ولاية لهما، وحيث لا ولاية لا يستحب مؤاذنتهما في الصلاة؛ لعدم الحق لهما. وإنما تكون الولاية للقريب أيضاً حيث يكون (من العصبة) يعني: من عصبة الميت على حد التدريج في ولاية عقد النكاح كما سيأتي، ولو كان عبداً كما سيأتي، وتعتبر الذكورة وكونه من النسب، لا النساء ولا عصبة السبب، فلا حق للمعتق، وكذا الزوج. والمراد العصبة الأصلية، لا الطارئة(٣) كالأخت مع البنت. والعصبة أولى من الزوج، ونائب العصبة القريب أولى من الحاضر من العصبة البعيد. وهو يحترز أيضاً بقوله: «العصبة» من ذوي الأرحام، فلا ولاية لهم في ذلك، بل هم كسائر المسلمين.
(١) ولو كان الأَوْلَى متيممًا وغيره متوضئًا. (é). (شرح).
(٢) بل موضع الصلاة. (é). (شرح).
(٣) قال في هامش الجوهرة ما لفظه: تعصيب الأخوات مع البنات يسمى العصبة الطارئة.