تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان حكم صلاة الجنازة، وشرائطها، ومن الأولى بها، ومن يصلى عليه، وما يتعلق بذلك

صفحة 117 - الجزء 2

  (و) إذا صلى مَنْ لا ولاية له فإنه يجب أن (تعاد) الصلاة (إن لم يأذن الأولى) بها الحاضر عند الصلاة⁣(⁣١) عليها، لا إن كان غائبًا فلا تعاد، وسواء كان الأولى بها هو الإمام أو غيره فإنها تعاد إن لم يأذن مع حضوره، ويكفي ظن الرضا بذلك والعبرة بالانتهاء، فإن انكشف عدم رضاه أعيدت، وإن كان راضيًا فقد صحت إن كان راضيًا قبل الصلاة، لا لو رضي بعدُ فلا حكم له فتعاد.

  فَرْعٌ: وإذا أوصى الميت أن يصلي عليه رجل معين [من] غير العصبة فهم أولى من الوصي، ووجه ذلك أنه أوصى بحق غيره، وكذا في الغسل والتكفين والتجهيز والإدلاء فالقريب أولى بذلك كله ولا حكم للوصية، وكذا الإمام؛ إذ هو في عموم الولي، بل هو أول الأولياء.

  مَسْألَة: (وفروضها) يعني: صلاة الجنازة - سبعة، زيد على ما في الأزهار ثلاثة: استقبال القبلة، واستقبال جزء من الميت، والطهارة، والذي في الأزهار أربعة:

  الأول: (النية) لصلاة الجنازة، وقد تصح في الوسط كما يأتي، ويكفي نية صلاة الجنازة كالظهر، فلو قال: أصلي على هذا الرجل فإذا هي امرأة فالإشارة أقوى، ما لم يشرط بقوله: «إن كان رجلًا». والعبرة بما في القلب⁣(⁣٢) وإن خالف اللفظ، فلو كان في قلبه امرأة وانكشفت امرأة صح وإن قال رجلًا، إلا إن شرط وانكشفت امرأة لم تصح أيضاً، فتأمل.

  فَرْعٌ: فلو صلى على جماعة كفى قصدهم وإن لم يعرف عددهم، فلو نوى الصلاة على بعضهم ولم يعينه، ثم صلى على الباقي كذلك - لم تصح. ولو اعتقد أنهم عشرة فبانوا أحد عشر أعاد الصلاة عليهم الجميع؛ لأن فيهم من لم يصل عليه، وهو غير متعين، وأما لو اعتقد أنهم أحد عشر فبانوا عشرة فإنها تصح، فتأمل.


(١) في هامش شرح الأزهار: قبل الصلاة.

(٢) وفي شرح الأزهار: وتعيين المصلي عليه لا يجب±، قال في هامشه: ما لم يشترط لفظًا أو نية وخالف. (é).