تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب المياه)

صفحة 81 - الجزء 1

  الشك فيما أخبر به المنادي بأنه وكيل ببيع ما في يده؛ لجري عادة المسلمين بذلك، وكذا في خبر المرأة.

  ومن هذا النوع العمل بخبر من أخبر شخصاً أن فلانًا وكله في بيع ماله أو إنكاح قريبته، فيجوز للمُخْبَر البيع والتزويج بخبر ذلك المخْبِر ولو لم يفد إلا الظن، بل وإن لم يفد الظنَّ إذا كان المخبر عدلاً، وكذا يجوز له بعد البيع التسليمُ للمبيع ما لم يمنعه المالك بعدُ. وكذا من ادعى أنه وكيل لغيره بالتزويج جاز العمل بقوله، ويعتبر بحصول الظن بصدق⁣(⁣١) قوله.

  فقد تحصل من هذا الضرب صور يُعمل فيها بالخبر وإن لم يحصل الظن:

  منها: أخبار الآحاد.

  ومنها: المنادي، ومن أخبره عدل بوكالة غيره [له]⁣(⁣٢)، والشهادة، وفي إخبار المرأة بانقضاء حيضها أو انقضاء عدتها، وفيما عداها لا بد من حصول الظن في ذلك، ويلحق بها تلك السبعة الأمور التي مرت في الشهادة عليها، فنبهت عليها هنا انضماماً إلى ما⁣(⁣٣) شاكلها.

  ومن ذلك ما يظن فيما في أيدي الظلمة من تحليل وتحريم.

  ومنها: الأعمى والمحبوس مع الظُّلْمَة إذا أخبرهما العدل بدخول وقت الصلاة أو الصوم وجب قبوله إن أخبر عن علم، وإن أخبر عن ظن عَمِلَا به أيضاً حيث لا طريق لهما إلى تحصيل الظن، فإن كان لهما طريق إلى حصول الظن - كأن يكون لهما ورد صلاة أو قراءة أو نحو ذلك مما يحصل لهما به الظن - لم يعملا بقول المخبر؛ لحصول الظن لهما، وهو أولى من ظنه.

  (و) الضربان الأخيران⁣(⁣٤): (ضرب يستصحب فيه الحال) وحقيقة الاستصحاب:


(١) هذا يستقيم مع عدم العدالة. (é). إذ لو كان عدلًا فهو معمول به ولو لم يحصل ظن. (é). (شرح).

(٢) ساقط في (ب، ج).

(٣) في (ج): «لما».

(٤) أي: اللذان باعتبار الاستصحاب.