(فصل): في دفن الميت وما يتعلق بذلك
  فإنه بنبش عليه القبر لإخراج ذلك. وكذا ينبش القبر لو علّق طلاق امرأة بكون الميت ذكراً ولم يبن قبل الدفن فإنه بنبش عليه؛ ليعرف هل ذكر فتطلق أم انثى فلا.
  وكذا ينبش ليعرف فيه أثر القتل، كما ينبش للمتاع؛ إذ ديته مال لا يعرف لزومها إلا بالنبش عليه ومعرفة الجراحة، فإذا كان كذلك جاز أن بنبش عليه القبر.
  فَرْعٌ:(١): وإذا خرج منه ناقض بعد النبش غسل وكفن وصلي عليه؛ لأن الصلاة مرتبة على الغسل، وقد بطل.
  مَسْألَة: ويجوز نقل قبر الكافر والفاسق من بين مقابر المسلمين أو المؤمنين، وسواء سمع عذابه في قبره أم لا، إلا أنه مع ذلك أولى.
  مَسْألَة: ويجوز نقل الميت إلى موضع آخر لمصلحة له أو لغيره، وظاهر هذا ولو كانت المصلحة خاصة له أو لغيره من حي أو ميت، نحو نقل المسلم من بين قبور الكفار أو الفساق أو العكس كما مر، أو إلى موضع يجتمع فيه المسلمون للطاعات، أو عند الخوف عليه من عدو أو سيل أو غيره، وقد نقل كثير من الأئمة رحمهم الله تعالى من قبورهم بعد لبثهم زماناً، كما نقل ذلك في هامش الهداية، لا لو قبر الميت في غير ما أوصى به أن يقبر فيه فلا ينقل بعد دفنه وإن كان يجب امتثاله قبل دفنه إذا كان في الملك كما مر.
  مَسْألَة: (ومن مات في البحر) بأن كان في سفينة ثم مات قبل الوصول إلى البر فإنه يترك حتى يصل إلى البر فيدفن (و) إن (خشي تغيره) برائحة أو تفسخ أو نحو ذلك لو ترك إلى البر، أو خيف على مال عليه أو على غيره(٢) لو ترك (غسِّل وكفن) وصلي عليه (وأرسب) في البحر على أيمنه وجوبا، [مستقبل القبلة وجوباً أيضاً، بثقيل حجر أو نحوه، أو يرسب في رجله أو غيرها؛ لئلا يطفوا، وهذه كلها وجوباً](٣).
(١) الظاهر أن هذا الفرع على قوله: وتكفين من قوله: ولا لغسل وتكفين واستقبال وصلاة.
(٢) لفظ هامش البيان: أو أخذ ماله أو مال غيره وإن قل. (é).
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).