(فصل): في دفن الميت وما يتعلق بذلك
  مَسْألَة: (و) حرمة (مقبرة المسلم و) كذلك مقبرة (الذمي) وينظر في المعاهد، لعله كالذمي، وذلك (من الثرى) وهي الأرض (إلى الثريا) والمراد إلى السماء (فلا) يجوز أن تستعمل بشيء في قرارها بأن (تزدرع) ولا يرعى(١) نباتها (ولا) يجوز أن يستعمل (هواؤها) بشيء من مد غروس أو ثياب أو أعناب أو نحو ذلك من سقف أو غيره؛ ولذا قلنا فيما مر: إنه يجب رفع السقف لو قبر في بيت برضا مالكه؛ وكذا تحرم التهوية في هوائها كالمسجد. وهذا القيد إن قد دفن فيها، وأما قبل أن يقبر فيها وقد وقفت للقبر فيها أو قد قبر في بعضها - فإنه يجوز أن يزدرع سائرها غير ما قد قبر فيه لمصلحة بإذن المتولي. وأما أخذ الشجر والمرعى مثل الذي على القبر فيجوز ذلك على وجه لا يستعمل، وليس ذلك كالرعي والحرث. والمراد من ثبوت الحرمة للقبر بعد الدفن فيه وذلك القبر كله [حيث هو] المعتاد ولو زاد على موضع الميت الذي هو مستغرق له، فتأمل. وهذه الحرمة ثابتة للقبر ما دام الميت، أعني: أجزاؤه باقية (حتى يذهب قرارها) يعني: قرار القبر، بأن تخدده السيول أو نحو ذلك حتى تذهب أجزاء الميت من العظام والتراب، لا قرار الأرض فقط لو تغير وأجزاء الميت باقية فالحرمة باقية.
  فَرْعٌ: (ومن فعل) يعني: زرع مقبرة المسلم أو الذمي أثم بذلك و (لزمته الأجرة) لما زرع من تلك المقبرة وتكون الأجرة - يعني: تسلم - (لمالك) المقبرة (المملوكة) يعني: الباقية في ملك مالكها وإنما أعارها أن يقبر فيها أو غصبها عليه غاصب فأتى غيره أو هو قبر فيها، فإن من زرعها تلزمه الأجرة للمالك ولا تكون للغاصب؛ لأنه لازم للغاصب قيمة الحيلولة فلم يكن قد ملكها بالقبر فيها حيث هو غاصب فتكون الأجرة له، بل باقية على ملك مالكها؛ ولذا تلزم الأجرة له لا للغاصب.
  (و) إن لم تكن المقبرة التي زرعت مملوكة بل موقوفة للقبر فيها فإنها تكون الأجرة اللازمة للزراع يجب أن يصرفها لـ (مصالح) المقبرة هذه (المسبلة) للقبر فيها، بأن يعمر ما خرب منها أو نحو ذلك مما تحتاج إليه، والولاية في صرفها في ذلك إلى
(١) بياض في (ج).