(باب المياه)
  علمها(١) غير المحرم(٢)، ولا يعمل(٣) بالظن استصحاباً لحل التزويج بالأجنبيات والأصل عدم التحريم، فيترك(٤) هذا الاستصحاب؛ لعظم الخطر في الفروج، فإن كنّ غير منحصرات جاز التحري والتزويج بمن لم يعلم ولا يظن تحريمها.
  ومن ذلك: ما مر لو طلق إحدى نسائه بائناً(٥) ثم التبست، فإنهن يحرمن جميعاً، ولا يستصحب الحال المتقدم من جواز الوطء لهن بالزوجية.
  فهذه المسائل [مما](٦) لا يجوز استصحاب الحال فيهن.
  قال ¦: ولا يقاس على هذه المسائل غيرُها إلا أن توافقها بعلةٍ معلومة، وقد مثل لذلك(٧): أن يعتق [السيد](٨) إحدى إمائه ثم تلتبس المعتقة بغيرها - فإنه يحرم عليه وطؤهن؛ قياساً على تطليق واحدة من نسائه؛ إذ العلة تحريم الوطء، وهي موجودة هنا. وقد منع الإمام ¦ من(٩) القياس على هذه مع كون العلة [معلومةً](١٠) فينظر في وجه ذلك.
  (و) ما تضمنته هذه الضروب من الأحكام (ستأتي) تلك الأحكام مذكورةً (في مواضعها) كل حكم في مظانِّه (إن شاء الله تعالى) وإنما ذكرت هنا استطراداً لمسألة عدم الانتقال من الطهارة والنجاسة إلا بيقين، فتأمل ذلك موفقاً إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، آمين.
(١) في (ج): «علمتها».
(٢) في (ب): «المحرَّمة».
(٣) في (ج): «تعمل».
(٤) في (ج): «فاترك». وفي نخ: «فترك».
(٥) أو رجعيًّا وقد انقضت عدتها. (é). (شرح).
(٦) ساقطة من (ب).
(٧) أي: الموافق في العلة المعلومة.
(٨) صح شرح.
(٩) ظ.
(١٠) في (أ): «مضنونة».