تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(كتاب الزكاة)

صفحة 145 - الجزء 2

  

(كتاب الزكاة)

  أخذها من الزكاء الذي هو النمو؛ لما يحصل من نمو المال بحصول البركة فيه، أو تصرف الدواعي عنه بعد إخراجها؛ إذ تكثر دواعي الفقر إليه قبل ذلك، يقال: زكى الزرع، إذا نما، ومنه:

  وما أحرزت من دنياك نقص ... وما أنفقت كان لك الزكاء

  أو من التزكية التي هي التطهير؛ لما كانت تطهر صاحبها من الإثم في الأغلب؛ إذ قد يكون صغيراً أو مجنوناً.

  وشرعاً: إخراج جزء معلوم من مال معلوم في وقت مخصوص على شيء مخصوص مع شرائط، وهي: النية والإسلام وملك النصاب، وهذا تقريب في الحد.

  ويقال: إنها صلة شرعها الله تعالى في أموال عباده الأغنياء مواساة لإخوانهم الفقراء؛ قضاء لحق الأخوة، وعملًا بما يقرب إلى الله تعالى، وبما أمرنا به تعالى من المعاونة والمعاضدة، مع ما فيها من البلاء لذوي الأموال والاختبار بما يشق على النفوس، كما ابتلاهم في الأبدان بتلك العبادة البدنية، فأصلها صلة وفيها شائبة عبادة، ولأجل شائبة العبادة وجبت فيها النية.

  أصلها قوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ}⁣[النساء ٧٧] في كثير من المواضع، فهي صريحة في الطلب والوجوب؛ إذ الأمر حقيقة فيه، مجملة في التفصيل.

  وجاء في السنة عنه ÷: «بني الإسلام على خمسة أركان ... الخبر». وهذا أصل الدلالة على الوجوب من السنة، ومنها كثير علم به قدرها، ومن تجب عليه، وفيمن تصرف، واعتبارات أخر سيأتي لك تفصيلها إن شاء الله تعالى.

  والإجماع منعقد على أصل شرعيتها وإن اختلفوا في التفصيل.

  وهي معلومة من الدين، فمنكرها أو تاركها استخفافاً يكفر، والتارك بخلاً أو تكاسلاً من دون إنكار يفسق، وذلك حيث عزم على أن لا يخرجها، وإلا فهو متراخٍ