(باب) قضاء الحاجة
  بضم العين وسكون الميم، وقد كان ÷ يخرج لذلك إلى العَمرى بفتح العين وسكون الميم، وهي بئر بمكة حفرها بنو هاشم، وقد قدرت المسافة إليها ميلًا.
  (و) الثالث: البعد (عن المسجد) وذلك احتراماً له، فلا تزول(١) الكراهة لو حفر للبول ونحوه حفيراً. وقدر البعد عنه مثل أطول جدار فيه، فإن لم يكن فيه جدارٌ فمثل أطول جدار في مساجد بلده.
  فَرْعٌ: وأما البول في إناء في المسجد فيحرم، وكذا الاستجمار لغير المضطر. ولا يجوز الإحداث في المسجد من بول أو غائط أو فساء، ولعله ولو لم يكن فيه أذية على أحد. ويقال: إن كان فيه - يعني: الفساء في المسجد - على أحد أذية حرم مطلقاً، سواء تعمده أم لا، وإن لم يكن فيه أذية فإن تعمد الفساء فيه بأن دخل من خارجه لذلك أو تعمّده وهو فيه حرم أيضاً، وإن عرض له وهو فيه ولا أذية فيه على أحد حرم على المختار.
  (إلا) أن يكون قضاء الحاجة (في الملك) فإنه لا يجب البعد عن المسجد؛ لما كان في ملكه أو ملك غيره بإذنه، ولو خشي تنجيس المسجد بالسراية أو المباشرة؛ إذ لكلٍّ أن يفعل في ملكه ما شاء وإن ضرَّ الجار، ما لم يكن عن قسمة فليس له ذلك مع خشية تنجيسه؛ حيث يكون الوقف من أحد الشركاء قبل القسمة، فقد صار الوقف شريكاً من قبلها، وأما إذا لم يكن الوقف إلا من بعدُ فقد خرج بالوقف، وهو لا يمنع الضر فيما كان عن قسمة إلا بين المتقاسمين فقط كما سيأتي في الشركة، فتأمل، أو كان مستخفاً بالمسجد، أو قصد تنجيسه في ملكه - فإنه يحرم أيضاً مطلقاً.
  (و) كذا لو كان قضاء الحاجة في (المتخذ لذلك) يعني: لقضاء الحاجة فإنه لا يجب تجنب المسجد، بل ولو كان المتخذ بالقرب من المسجد ولو أسمع غيره.
  وهذا الاستثناء - وهو قوله: «إلا في الملك والمتخذ لذلك» - يعود إلى البعد عن الناس والمسجد؛ فلا يجب البعد عن الناس أيضاً إذا كان قضاء الحاجة فيهما من دون بعد عن الناس، ما لم يقصد الإسماع للناس حرم، فتأمل.
(١) في (ب): «تزال».