تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في شرائط وجوب الزكاة

صفحة 165 - الجزء 2

  كالتمليك الضمني، والترتيب ذهني، فتأمل.

  وكذا لو نوى بقلبه أن ما صار إلى الفقراء من ماله فعن زكاته من دون عزل⁣(⁣١) فإنها تصح النية ويجزئه ما أخذه زكاة، لكن يشترط أن يعلم الآخذ، فتأمل.

  ومن ذلك أن يأمر غيره أن يخرج شيئاً من ماله إلى الفقراء ولم ينوِ حين أمره بل نوى بعد ذلك قبل التسليم أن المدفوع إلى الفقراء زكاة فإن ذلك يجزٍئ وإن تقدمت النية على الإخراج.

  فَرْعٌ: وليس على الوكيل نية، بل لو نواه عن نفسه لم يضر، وذلك مع تعيين المخرج، بخلاف وكيل الزوج إذا لم يضف الولي أو وكيله إلى الخاطب. وتصح النية من الوكيل عن الموكل إذا أمره بها، وصورة ذلك أن يقول لغيره: أخرج هذا المال عن بعض ما عليَّ من الحقوق وعينه أنت.

  وحيث تكون النية متقدمة على الإخراج (فتغير) يعني فيصح أن تغير هذه النية المتقدمة التي ليست مقارنة لتسليم ولا تمليك إذا غيرها المالك (قبل التسليم) للمال إلى المستحق له، لا حال التسليم ولا بعده فلا يصح التغيير للنية، فلو كان قد وكل غيره أن يدفع شيئاً من ماله إلى الفقراء عن زكاته ثم ترجح له جعله عن كفارة أو أخماس أو مظالم أو غير ذلك قبل أن يدفع الوكيل ذلك المال إلى الفقير صح ذلك؛ لأن المال باقٍ على ملكه، وليس هذا عزلًا للوكيل، بل تغيير للنية لا للأمر بالتسليم فهو باقٍ. وكذا لو كان قد عزل قسطاً من ماله عن الزكاة يسلمه متى حضر الفقراء، ثم ترجح له أن يجعله عن مظلمة أو كفارة أو غيرهما قبل أن يسلمه إليهم فإن ذلك جائز، هذا ما لم يكن المعزول بنية الزكاة أو الموكل بإخراجه عنها هو الجزء العاشر ولم يكن باقيًا غيره، فإن كان كذلك فإنه لا يصح تغييره إلى غير الزكاة؛ إذ قد تعينت الزكاة فيه [فإن غير تغير]⁣(⁣٢) ولكن لا تجزئه لأيهما،


(١) في المخطوط: عذر، والمثبت هو الصواب كما في شرح الأزهار.

(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.