تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في شرائط وجوب الزكاة

صفحة 166 - الجزء 2

  [لا لما]⁣(⁣١) نواه أولاً ولا آخراً، أما الأول فلعدم النية؛ لتغييرها بالنية الأخرى، وأما الثاني فلتعينه⁣(⁣٢) للزكاة؛ لكونه الجزء العاشر، إلا أن يجدد نية الزكاة قبل الإخراج أجزأه عنها بهذه النية الأخرى، فظهر لك أن التغيير لا يصح حيث لم يبق إلا الجزء العاشر، وإنما يجزئ مع بقاء قدر الزكاة من المال المزكى، وإلا لم تغير، فلو كان تلف التسعة الأعشار بغير جناية من المالك ولا تفريط ولا قد تمكن من الإخراج فإنه يجزي من ذلك لو نواه عن غير الزكاة ما زاد على قدر الزكاة عن ما جعله له من كفارة أو غيرها، وقدرها لا يجزئ عن أيهما، وهذا مترتب على قولنا: «إن الزكاة تتعلق بالعين، وإن التمكن شرط في الأداء»، فتأمل، والله أعلم.

  فَرْعٌ: فإن غير ثم التبس عليه هل غيّر قبل صرف الوكيل أو بعده فالأصل⁣(⁣٣) الثاني عدم التسليم وأن التغيير وقع قبله، فيقع المخرج عن الثاني، وهو المغير إليه، فتأمل.

  فَرْعٌ: فلو عزل قسطاً من ماله وقال: جعلت هذا القسط عن الزكاة، فقد أوجب على نفسه زكاة، فلا يجوز فعله عن غير الزكاة، فلو نواه لغيرها بعد ذلك فإنه يصح التغيير [ويأثم]⁣(⁣٤) ويلزمه كفارة يمين؛ لفوات نذره، والله أعلم.

  (و) اعلم أن النية (تصح مشروطة) ويصح التوكيل بالمشروطة أيضاً، وصورة المشروطة: أن يكون للمكلف مال غائب فيشك في بقائه، فيخرج قدر الزكاة عنه إن كان باقياً وإلا فهو تطوع أو عن واجب آخر، فإذا ظهر بقاء المال فقد أجزت هذه الزكاة عنه وإن كانت النية في إخراجه مشروطة، وإن انكشف تلفه كانت عن الواجب الآخر حيث يقول: وإلا فعن الواجب الآخر، وإن قال: وإلا فتطوع كان عن التطوع، فإن لم يقل: وإلا فعن التطوع وانكشف تلف المال - فهو باقٍ على ملكه،


(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.

(٢) في المخطوط: لتعيينه، والمثبت من هامش شرح الأزهار.

(٣) في (ج): «والأصل».

(٤) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.