(فصل): في شرائط وجوب الزكاة
  ويرجع به ولو مع التلف إذا جنى الفقير عليه أو فرط، فلو نوى على القطع فيما قد شك في بقاء المال أجزأ ولا إثم؛ إذ الأصل بقاء المال. ويعتبر في الشرط الذي يقيد به أن يكون حالياً(١) لا مستقبلاً، فلو قال: صرفت إليك هذا عن زكاتي إن جاء زيد أو إن دخلت الدار - لم يصح؛ لأنه تمليك معلق على شرط، والتمليك كذلك لا يصح (فلا يسقط بها المتيقن) يعني: بهذه النية والإخراج هذا لا يسقط به ما كان يقيناً من واجب أو دين، فلو كان عليه زكاة بيقين وشك هل عليه دين لهذا الفقير أم لا فيعطيه هذا المال عن الدين إن كان وإلا فعن الزكاة المتيقنة، فتصح هذه النية والعبرة بالانكشاف، فإن انكشف لزوم الدين بعلم أو ظن لزمه أن يخرج عن الزكاة مالًا آخر، وإن انكشف عدم الدين بعلم أو ظن فقد أجزأ عن الزكاة، فإن بقي اللبس في أمر الدين هل ثم عليه شيء أم لا لم يسقط عنه المتيقن، وهي الزكاة، فيخرج عنها مالًا آخر إلى ذلك الفقير أو إلى غيره. وكذا في الصورة الأولى حيث يخرجها عن المال الغائب إن كان باقياً وإلا فعن المتيقن، فإن بقي الالتباس لم يجزِ المتيقن ولزمه إخراج زكاة أخرى عنه.
  (ولا) يلزم أن (يردها الفقير) إلى المخرج إليه (مع الإشكال) في أمر الدين؛ لأنه قد قبضها عنه بحق إما عن الدين(٢) أو عن الزكاة. وهكذا لو كان المشكوك فيه هو الزكاة والدين متيقن، وأخرج إليه المال عن الزكاة إن كانت وإلا فعن الدين الذي له عليه، فإن انكشف وجوب الزكاة بعلم أو ظن أو عدمه بأحدهما عمل بحسب ذلك من وجوب تسليم الدين أو عدمه، وإن لم ينكشف وبقي اللبس لم يسقط المتيقن، وهو الدين؛ لأنه من لزومه على يقين، وأما الفقير فليس له المطالبة بالدين؛ لأنه لا يأمن أن يكون المدفوع إليه عن الدين ولا زكاة على الدافع، وسواء سلم إليه ذلك عن زكاة ماله إن كان باقياً ولم ينكشف الحال صرف إليه وحال إن كانت واجبة وإلا فعن
(١) أو ما ماضيًا±.
(٢) في (ج): «دين».