تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما لا تسقط الزكاة به مما يتوهم أنها تسقط به

صفحة 169 - الجزء 2

  ماله حالها فإنها لا ترد له إذا أسلم ولو كانت باقية ولم تتلف، وأخذ ذلك يكون لمن تكون له الولاية، وتجب عليه النية كما لو أخذ من نحو وديع، ولا نية على المرتد، وهذا (إن لم يسلم) المرتد، أما إذا أسلم بعد ردته فإنها تسقط عنه الحقوق المالية بإسلامه؛ إذ الإسلام يجب ما قبله، إذا أسلم قبل أن تؤخذ من ماله، فإذا أسلم قبل الأخذ سقطت عنه وسواء كانت في ذمته أو متعينة في ماله كما سيأتي في آخر الغصب، وهذا في الحقوق التي لا يجامع وجوبها الكفر؛ لتخرج حقوق الآدميين فإنها لا تسقط عن المرتد بإسلامه كحقوق الله تعالى، وكذلك كفارة الظهار لا تسقط بالإسلام؛ إذ هي حق لآدمي أيضاً، وهي الزوجة. «غالبا» يحترز من الحدود غير القذف فإنها تجامع الكفر وتسقط بالإسلام.

  (ولا) تسقط الزكاة ونحوها أيضاً (بالموت) لو مات من هي عليه، بل تؤخذ من تركته أوصى بها أو لم يوص (أو الدين) اللازم أيضاً لصاحبها فإنه لا يسقطها أيضاً سواء كان (لآدمي) كالقرض وثمن المبيع والغصب والمظلمة المتعين أهلها (أو) كان الدين (لله تعالى) كالكفارات والفدى والمظالم الغير المتعين أهلها أو نحو ذلك، فلا تسقط الزكاة سواء كانت ربع العشر أو العشر، مما أخرجت الأرض أو لا، ولا غيرها من سائر الحقوق اللازمة في المال لله تعالى، وسواء كانت معه عروض تفي بدينه وكان ماله غير مستغرق بالدين أو كان مستغرقًا فإنها ونحوها تكون من جملة الديون، فتحصص هي وغيرها في ذلك المال على السواء، وسواء كان الدين قبلها أو بعدها، إلا أن تكون الزكاة متعينة فلا يشاركها سائر الديون كما يأتي قريباً إن شاء الله تعالى.

  (و) اعلم أنها (تجب) الزكاة (في العين) يعني: في عين المال المزكى، وسواء كان مما أخرجت الأرض أو من أموال التجارة أو من غيرها، فيصير الفقراء مشاركين لرب المال في ذلك المال بذلك الجزء، ولكنه لا يتعين لهم إلا بتعيين رب المال أو من يقوم مقامه، ولا يلزمه أن يشاركه الفقراء في النتاج والنماء، ولا تحريم⁣(⁣١) وطء الأمة


(١) في المخطوط: يحرم، والمثبت من هامش شرح الأزهار.