تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما لا تسقط الزكاة به مما يتوهم أنها تسقط به

صفحة 171 - الجزء 2

  فَرْعٌ: فلو كان معه أربعون ديناراً وحال عليها حول ونصف ثم تلف منها عشرون وبقيت عشرون إلى آخر الحول الثاني: فإن كان التلف بعد إمكان الإخراج لزمه⁣(⁣١) للحول الأول دينار، ولا شيء للحول الثاني؛ لنقصانها عن النصاب بالدينار الذي وجب، وإن كان التلف قبل إمكان الإخراج وجب للحول الأول نصف دينار للعشرين الباقية، ولا شيء للثاني⁣(⁣٢)، فتأمل، والله أعلم.

  (و) اعلم أنها (قد تجب زكاتان من مال) واحد (و) على (مالك) واحد (و) في (حول واحد) وذلك نحو: أن يملك حباً للتجارة فيبذر به أرضاً وهو غير مضرب عن التجارة، فعند الحصاد يجب العشر فيه، وعند تمام الحول يزكيه ربع العشر، ولا يقال: البذر استهلاك؛ إذ هو في حكم المال المرجو الذي للتجارة، [هذا إن تقدم الحصاد على وقت تمام الحول الذي للتجارة]⁣(⁣٣) أو تأخر بوقت ولو يسيرًا فتجب الزكاتان، لما مر، ويقوَّم زرعاً وتضم قيمته إلى أموال التجارة إذا جاء رأس الحول وهو زرع، ومتى أحصد أخرج زكاة للحصاد، ولا يقال: هما حولان باعتبار الحصاد والتجارة - فهو حول واحد بالنظر إلى الإخراج. وأما إذا اتفق الحصاد عند تمام الحول - والمراد اتفقا في لحظة واحدة - فإنها لا تجب إلا زكاة واحدة؛ لأن السبب واحد، وهو الحول، بخلاف عبيد التجارة لو كمل الحول يوم الفطر فإنهما يوجبان الفطرة عن البدن والزكاة عن المال، فأشبه ذلك قيمة العبد والكفارة إذا قتله. وحيث يتفقان في لحظة وتجب⁣(⁣٤) زكاة واحدة يتعين الأنفع للفقراء، فقد يكون ربع العشر أنفع بالنظر إلى الضم، ومثال ذلك: أن يكون معه مائة وثمانون درهماً وخمسة أوسق قيمة كل وسق أربعة دراهم، فإن ضم قيمتها إلى المائة والثمانين لتكمل مائتا درهم فيجب خمسة دراهم، ولو أوجبنا العشر وجب نصف وسق قيمته درهمان، فالأنفع في هذه الصورة ربع العشر. ومثل ذلك مما يجب فيه زكاتان: لو اشترى غنماً للتجارة فأسامها


(١) في (ج): «وجب».

(٢) في (ج): «للباقي».

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٤) في (ج): «فتجب».