تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما لا تسقط الزكاة به مما يتوهم أنها تسقط به

صفحة 172 - الجزء 2

  واختلف حول التجارة وحول الإسامة بأن يتقدم أحدهما ولو بوقت يسير فيجب زكاتان أيضاً للتجارة وللسوم، وإن اتفق حول السوم وحول التجارة في لحظة واحدة لم يجب إلا زكاة واحدة؛ إذ جمعهما السبب وهو واحد⁣(⁣١)، ويتعين الأنفع، مثاله: لو كان معه مائة وإحدى وعشرون من الغنم فأسامها، ونوى جعل إحدى وثمانين للتجارة، [فإنه]⁣(⁣٢) إذا تم عليها الحول وجب فيها شاتان إن ضم⁣(⁣٣) التي للتجارة إلى الأربعين، وإن لم يضمها وجب في الإحدى والثمانين ربع عشر قيمتها، والأربعين شاة، فهذا أنفع، وعلى هذا فقس.

  وضابط ما يجب فيها زكاتان: كل سببين من أسباب وجوب الزكاة يختلف وقتهما في ما لا يبنى حول بعضه على بعض.

  وقد تجب زكاتان في مال واحد وحول واحد لكن على مالكين، وذلك نحو: أن يزكي المالك⁣(⁣٤) نصاباً من الفضة بعد حوله ثم يقضيه غريمًا له معه نصاب، أو هذا بعينه دين مرجو، فإنه يجب على الغريم أن يضم هذا الدين إلى ذلك النصاب ويزكيهما جميعاً لحول النصاب، أو يزكي هذا الدين لحوله عند أن يقضيه، فتأمل.

  واعلم أنه يخرج بالقاعدة الأولى الحلية المستغلة فإنه لا يجب فيها إلا زكاة واحدة؛ لأن زكاة السببين ربع العشر، [وما كانت زكاته ربع العشر]⁣(⁣٥) بني حول بعضه على بعض، لكن له فائدة، وذلك لو كان وزنها دون مائتي درهم [وقيمتها مائتي درهم]⁣(⁣٦) وجبت فيها الزكاة على المختار؛ اعتباراً بالاستغلال وقيمتها مائتا درهم، ولو اعتبر وزنها لا بالنظر إلى الاستغلال لم تجب فيها الزكاة، فتأمل، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، آمين.


(١) في هامش شرح الأزهار: إذا جمع السبب الحول فهو واحد.

(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.

(٣) في (ج): «ضمت».

(٤) في المخطوط: المال، والمثبت من هامش شرح الأزهار.

(٥) ساقط من (ج).

(٦) ساقط من (ج).