تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) في زكاة الذهب والفضة

صفحة 174 - الجزء 2

  كان قيمتها كثيرة لأجل الطلاء، فيعتبر قيمتها غير مطلية؛ لأن الطلاء بالذهب قد صار مستهلكًا؛ لعدم إمكان فصله. وتجب الزكاة أيضاً في جبر السن والأنف والإناء ونحوها، ويكفي الظن في وزنه حيث لا يمكن فصله كالمجبر للسن، فتأمل.

  وهي لا تجب الزكاة في الذهب والفضة إلا إذا كان نصابهما (غير مغشوشين) بنحاس أو غيره بحيث لا يكمل النصاب إلا به، وسواء كان الغش كثيراً أم قليلاً، وإن كان يتعامل به حيث لا يكمل النصاب إلا بالغش، وأما إذا كان يأتي الخالص من ذلك قدر نصاب فإنه لا يضر مداخلته للغش، فيجب تزكيته؛ اعتباراً بكون الخالص منه نصابًا، ومهما كان النصاب منهما كاملاً خالصاً وجبت الزكاة فيه (ولو) كانا من جنسين (رديئين) رداءة جنس لا عين؛ بأن لا يكون بينهما شيء من سائر المعادن، بل جنسهما في أنفسهما رديء كما ذلك معروف عند أهله من أن في الفضة ما يكون خالصاً مع أنه رديء لقساوة أو نحوها، وكذلك الذهب، وظهور نوعه⁣(⁣١) أشهر من الفضة، وبعضه رديء وبعضه جيد، فتجب الزكاة في الرديء منهما كالجيد متى⁣(⁣٢) كمل نصابه.

  ثم بين ¦ قدر النصاب من الذهب والفضة على سبيل التحقيق لوزنهما فقال: (المثقال ستون شعيرة معتادة في الناحية) وهي ميل⁣(⁣٣) المال المزكى، ويُعْتبر في كل بلد بحبها وموازينها، والمراد بالشعير المعروف الآن، لا أن⁣(⁣٤) ذلك اسم لوزنات عند أهل الصناعة. فإن كان في البلد أعلى وأدنى وأوسط أخذ بالأوسط، ومن الوسط وسطه، فإن كان فيها أعلى وأدنى فقط أخذ بنصف كل منهما، وكذا حيث يكون للوسط أعلى وأدنى، فإن⁣(⁣٥) لم يكن فيها إلا أعلى فقط اعتبر به، أو أدنى فقط اعتبر به أيضاً، فإن لم يوجد الشعير في البلد رجع إلى ما يحمل إليها، وإلا فبأقرب بلد إليها،


(١) في (ج): «رديئه».

(٢) في (ج): «مهما».

(٣) في (ج): «مثل».

(٤) في المخطوط: لأن، ولعل ما أثبتناه هو الصواب.

(٥) في (ج): «وإن».