تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) في زكاة الذهب والفضة

صفحة 175 - الجزء 2

  والأوسط في جهاتنا منها الشعير السفلة فتأمل، والله أعلم.

  وتحقيق ذلك أن نقول: تأتي هذه الستون الشعيرة خمسة عشر قيراطًا؛ لأن القيراط أربع شعائر، ونسبة هذا القيراط [من القفلة نصف ثمن قفلة، فهو يأتي المثقال بالقفال الوقتية قفلة يعجز نصف ثمن، إذا كررت ذلك عشرين مرة]⁣(⁣١) لما كان نصاب الذهب عشرين مثقالًا فهو تسعة عشر قفلة إلا ربعًا، تأتي وقيتين إلا ثمنًا، فهذا أيضًا نصاب الذهب بالأواق، ولم أقدره بعدد الحروف التي هي الضربة لاختلاف ضربتها وعدم تحقق وزن أحدها ليقدر به، فهذا أولى ما يضبط به، وذلك بالأواق، وقد قدّرها سيدنا العلامة الحسن بن أحمد الشبيبي ¦ بالمضروب من الذهب بستة⁣(⁣٢) عشر حرفاً [وثلثي حرف]⁣(⁣٣)، قال: وهو يستقيم حيث يكون وزن الحرف الأحمر ثمانية عشر قيراطا، فإن كان وزنه ستة عشر حططت من العشرين الحرف نصف ثمنها، حرفًا وربعًا، فيكون الباقي ثمانية عشر حرفاً ونصفًا وربعًا. نقل من شرح سيدنا العلامة حسين بن عبدالله الأكوع، قال فيه: تمت من إملاء سيدنا حسن بن أحمد ¦ ومن خطه نقل، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، آمين.

  (و) أما (الدرهم) المقدر نصاب الفضة به فهو (اثنتان وأربعون) شعيرة معتادة في الناحية، وهي الميل أيضاً، وتحقيق ذلك أن نقول: هذا الدرهم المقدر بالاثنتين والأربعين الشعيرة نسبته تأتي من القفال العرفية التي هي أربعة وستون شعيرة مثل نصفها، وذلك اثنان وثلاثون، وثمنها، وذلك ثمان شعائر، وربع ثمنها، وذلك شعيرتان، فعلى هذا تعود المئتان الدراهم إلى قفال مثل نصفها، وذلك مائة، وثمنها، وذلك خمسة وعشرون، وربع ثمنها، وذلك ست وربع، المجموع مائة وإحدى


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) في (ج): «ستة».

(٣) في (ج): «وثلثا حرف».