(باب) في زكاة الذهب والفضة
  وثلاثون قفلة وربع، وتقديرها بالأواقي تحصل الوقية عشر قفال، تأتي ثلاثة عشر أوقية وثمنًا، تأتي من الضربة المتعامل بها من القروش الفرانصي بعد تحقيق كون القرش سبع قفال ونصفًا(١) مخلص بالاختبار المعتبر لذلك فهو يعجز القرش من الوقية قفلتين ونصفًا هي ربع الوقية، فتزيد على هذه الأواق - التي هي الثلاثة عشر الأوقية والثمن - ربعها، وتجعلها قروشًا، تأتي سبعة عشر قرشًا ونصفًا(٢) تحقيقاً تجعل الثلاث الأواق أربعة قروش مع زيادة الثمن الأوقية. ولك طريقة أخرى وتحفظ في جميع التقديرات في الأروش وغيرها هي: أن تأخذ عشر الدراهم وتسقط ثمن العشر، والباقي منها تجعله قروشًا، فهنا أتى عشر المائتين عشرين، فتسقط الثمن، وذلك اثنان ونصف، ويبقى لك سبعة عشر ونصف تجعلها قروشًا، وهي نصاب الفضة، فافهم، فهذا مقرب لك غاية التقريب، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
  و (لا) تجب الزكاة (فيما دونه) يعني: فيما دون النصاب من الذهب والفضة، فلا زكاة في ذلك (وإن) ملك دون النصاب من جنس و (قوم) ذلك الذي ملكه (بنصاب) من الجنس (الآخر) أو من جنسه لأجل الصنعة لم تجب فيه زكاة؛ لعدم كماله للنصاب، فلو ملك مائة وثمانين درهمًا من الفضة قيمته عشرون مثقالاً من الذهب لم تجب فيه لتقويمه بنصاب من الذهب؛ لعدم كمال(٣) النصاب في نفسه، وكذا لو كانت هذه المائة والثمانون بها صنعة حسنة بحيث تأتي قيمتها لأجل ذلك مائتي درهم لم تجب الزكاة أيضاً؛ لعدم كمال النصاب وإن كان قيمته نصابًا من الفضة؛ لأنه لا يعدل إلى التقويم إلا فيما عدا الذهب والفضة، لا فيهما فيعتبر نصابهما في أنفسهما. وكذا لو ملك تسعة عشر مثقالاً من الذهب قيمته لأجل الصنعة التي فيه
(١) وفي هامش شرح الأزهار: ثمان قفال وثلث.
(٢) والمقرر للمذهب أن النصاب ستة عشر قرشًا إلا ربعًا.
(٣) في (ج): «كماله».