تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) في زكاة الذهب والفضة

صفحة 177 - الجزء 2

  عشرون مثقالاً أو قيمته مائتا درهم لم تجب الزكاة أيضاً كما مر، فتأمل. (إلا على الصيرفي) وهو الذي يشتري الذهب والفضة ليبيعهما، فإنه إذا ملك دون نصاب من الذهب قيمته نصاب من الفضة أو من الذهب لأجل الصنعة فإنها تجب عليه الزكاة في ذلك ولو كان دون نصاب في نفسه؛ لتقويمه بالنصاب من جنسه أو من الجنس الآخر؛ إذ نقود الصيارفة كسلع التجارة. ويثبت كونه صيرفيًّا بمرتين. وكذا نحوه - يعني: نحو الصيرفي - وهو الذي يشتري الحلية ليؤجرها فله حكم الصيرفي في ذلك، فلو ملك ما وزنه مائة وثمانون درهمًا من الفضة قيمته لأجل الصنعة مائتا درهم من الفضة [أو عشرون مثقالاً لزمته⁣(⁣١) الزكاة في ذلك، وكذا العكس لو ملك تسعة عشر مثقالاً من الذهب قيمته مائتا درهم من الفضة]⁣(⁣٢) أو عشرون مثقالاً من الذهب [لأجل الصنعة]⁣(⁣٣) وجبت عليه الزكاة في ذلك، وهو يقال في الصيرفي ونحوه أيضاً: التجارة موجبة للزكاة، وكونه ذهبًا أو فضة موجب آخر، فإذا كمل أحد الموجبين لزمه الزكاة. ولو ملك الصيرفي أو نحوه عشرين مثقالاً من الذهب قيمته دون النصاب من الفضة أو العكس لزمته الزكاة؛ اعتباراً بكمال النصاب في ذلك الجنس نفسه ولو كانت قيمته دون النصاب من الجنس الآخر؛ لما مر من وجود أحد الموجبين، وهنا وجد عكس ذلك الموجب، وهو هنا وجود النصاب من الجنس، فوجبت الزكاة من غير نظر إلى أن قيمته دون نصاب؛ إذ لا يعدل إلى القيمة إلا لعدم وجود النصاب، فتأمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، آمين.


(١) في (ج): «وجبت».

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٣) ساقط من (ج).