تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يجب ضم بعضه إلى بعض من الأموال

صفحة 179 - الجزء 2

  (و) يجب أن يكون (الضم) للذهب إلى الفضة أو العكس (بالتقويم) لا بالأجزاء، فلو ملك مائة درهم وعشرة مثاقيل فإذا كان قيمة المثاقيل مائة درهم وجبت الزكاة، وإن كانت أقل من ذلك لم تجب، ولو كان الضم بالأجزاء لضم نصف نصاب الذهب - وهو عشرة مثاقيل - إلى نصف نصاب الفضة وهو مائة درهم ووجبت الزكاة، وليس كذلك، بل العبرة بالقيمة، فإن كانت قيمة المثاقيل العشرة مائة درهم أو العكس وجبت الزكاة، وإلا فلا. وكذا لو كان معه مائة وخمسون درهماً ودينار قيمته خمسون درهمًا فتجب الزكاة؛ لتقويم الدينار بما يوفي نصاب الدراهم، ولو جعلنا الضم بالأجزاء لم تجب الزكاة؛ لأن الدينار ليس هو ربع نصاب الذهب فيضم إلى ثلاثة أرباع نصاب الفضة وهو المائة والخمسون، فتأمل، والله أعلم.

  ويجب أيضاً أن يكون التقويم (بالأنفع) للفقراء، والمراد بما تجب الزكاة به لا بما يسقط الزكاة، فعلى هذا لو ملك مائة درهم وعشرة مثاقيل قيمة كل مثقال عشرون درهمًا فتقوم المثاقيل بالدراهم؛ إذ تكمل مائتين وعشرين درهمًا فتجب زكاة ذلك، ولو قوّم الدراهم بالمثاقيل لما كمل إلا أحد عشر مثقالاً فلم تكمل نصاب المثاقيل. ولو كان معه مائة درهم وعشرة مثاقيل قيمة كل مثقال ثمانية دراهم وجب عليه تقويم الدراهم بالدنانير، فتفي اثنين وعشرون مثقالاً ونصفًا فتجب الزكاة، ولو قوم الدنانير بالدراهم كانت مائة وثمانين درهمًا، وهي تسقط الزكاة بذلك فلا يجوز، ولو كان قيمة كل مثقال عشرة دراهم قوم أيهما شاء بالآخر؛ إذ كل منهما موجب للزكاة، فتأمل، والله أعلم.

  (و) اعلم أنه لا يجزئ إخراج المنفعة عن الواجب؛ لأنه يشترط القبض الحقيقي، والمنفعة قبضها غير حقيقي، ولا يجوز و (لا) يجزئ أن (يخرج) في تزكية الذهب، وكذا الفضة جنس (رديء) عن زكاة جنس (جيد) مهما كان الجيد (من جنسه) يعني: من جنس الرديء، وهذا عام في النقود والحبوب وغيرهما، ففي الفضة لا يخرج رديئة الجنس عن فضة جيدة الجنس، ولا رديء عين أيضاً، لكن في رديء العين يجزئ بقدر ما فيه من الخالص والباقي عليه، ولا رجوع على الفقراء في الغش.