تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) في زكاة الذهب والفضة

صفحة 181 - الجزء 2

  غير جنسه. فظهر لك عدم إجزاء إخراج الرديء عن الجيد ولو لم يكن جيداً إلا بالصنعة، ويجوز إخراج جيد عنه بقدر وزنه ولو لم تبلغ قيمته نصاباً، وهكذا في الصحاح إذا أخرج عنها مكسرة بقدر وزنها مع الاستواء في الجودة والرداءة.

  فَرْعٌ: ومن معه إناء فضة وزنه مائتان وقيمته ثلاثمائة لأجل الصنعة فإن شاء أخرج ربع عشره مشاعاً ويقبضه المخرج إليه - ويؤخذ من هذا صحة صرف المشاع، ويؤخذ منه أيضاً صحة قبض المشاع - أو أخرج إناء وزنه خمسة ولو رديئًا وقيمته سبعة ونصف⁣(⁣١) لأجل الصنعة - وكذا حيث الإناء رديء وقيمته ثلاثمائة رديئة ومائتان من الجيدة وأخرج خمسة جيدة تسوى سبعة ونصفًا رديئة - وكذا لو أخرج ذهبًا أو عرضًا للتجارة يسوى سبعة ونصفًا، وكذا إن أخرج سبعة ونصفًا عن ذهب أو عن عرض للتجارة تسواها، فتجيزئه في ذلك كله، وإن أخرج خمسة ونواها زكاة وأطلق أجزته وبقي عليه درهمان ونصف، وإن نواها عما عليه في الإناء لم تجزئه ولا تسقط عنه شيئًا، وإن أخرج سبعة ونصفًا أجزأه ذلك أيضاً، وذلك لأنه يجب تقيوم الصنعة فيما قد وقع قيمته نصاباً.

  إن قيل: لِمَ قلتم يخرج سبعة ونصفًا فاللازم⁣(⁣٢) له ربع عشر الإناء خمسة، وهو يكون ذلك ربا؟ - يقال: إن الاستهلاكات يجب عوضها، فكأن المزكي لما اختار التسليم من غير الإناء قد استهلكه على الفقراء فاستحقوه، وهو ربع عشر الإناء، والله أعلم. ولو أخرج سبعة ونصفًا رديئة لم يجزه ذلك؛ لأن الإناء قد صارت فضته بالصنعة جيدة، فتأمل.

  فَرْعٌ: ولو أخرج التبر ٠ وهو ما ليس بمضروب من الذهب أو الفضة - عن الوضح، وهو المضروب منهما - لم يجزئ ذلك كالرديء عن الجيد، وذلك حيث تكون قيمة المضروب زائدة، وإلا فلا وجه للمنع.


(١) جيدة. (é).

(٢) في (ج): «واللازم».