تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) قضاء الحاجة

صفحة 87 - الجزء 1

  فيذكر ÷ عندها كغيرها، إلا أن يكون ثمة منع هذا الوجه من نهي أو غيره تُرك لذلك، لا لما أجيب به [هنا]⁣(⁣١)، فلينظر.

  (و) الخامس: (تنحية) كل ذي حرمة، [كل]⁣(⁣٢) (ما فيه ذكر الله تعالى) أو القرآن أو اسم أيّ نبي أو مَلَك، في خاتم أو غيره، وكذا عند الاستنجاء، ولو كانت الكتابة مقلوبة كالطابع فإنها تنحى، وذلك حيث يكون مقصوداً؛ ليخرج المستهلك، نحو أن يكون اسم الرجل مكتوباً فيه واسمه عبدالله، روى أنس: كان رسول الله ÷ إذا دخل الخلاء وضع خاتمه ودخل الخلاء؛ لأنه كان فيه «محمدٌ رسول الله ÷»، وهو اسم الله واسم رسوله، وكل ذلك ذو حرمةٍ، إلا أن يخشى لو نزعه من يده ونحوها ضياعه فإنه يجوز له الدخول به ويضع الكَتْبَ إلى باطن يده في الخاتم، أو يستره⁣(⁣٣) بثوبه في غير الخاتم، نحو القلنسوة لما⁣(⁣٤) كان مكتوباً فيها شيء مما له حرمة ويخشى ضياعها لو نزعها ستر عليها بطرف ردائه، كان ÷ يقبض على خاتمه، روي عنه ذلك مع الرواية الأولى، فلعل وجه الجمع اختلاف الحالات من إمكان النزع وعدم إمكانه؛ لخشية الضياع أو نحوه؛ ومن ذلك تعذر نزعه أو نحو ذلك، كأن يغفل عن تنحية ما فيه ذلك حتى اشتغل بقضاء الحاجة ستر عليه كذلك في باطن كفه أو عمامته أو طرف ثوبه، وهل يكتفي بتجويز الضياع أو لا بد من ظنه؟ ينظر، فيكره حيث لا يظن ما لم تكن عادته الضياع.

  (و) السادس: (تقديم) الرجل (اليسرى) إلى الخلاء (دخولاً) وكذا نحوها كعصى أعرج⁣(⁣٥) اليسرى؛ لأن ذلك موضع خسيس، فيشرف اليمنى عن تقديمها في الدخول إلى الخلاء. هذا في العمران، ولعله في الصحاري يكون آخر خطوة يخطوها هي اليسرى.


(١) ساقط من (أ).

(٢) ثايت في (ج)، ساقط من الباقي.

(٣) في (ب): «ستره».

(٤) في نخ: «لمن».

(٥) في (ج): «الأعرج».